بلا واسطة ، هذا . وأمّا تنظير المقام بمسألة قاعدة الفراغ الجارية في صلاة الظهر دون العصر عند الشكّ في الوضوء بعد الفراغ من الظهر فتنظير مع الفارق ، فإنّ موضوع قاعدة الفراغ لو كان هو نفس الوضوء لم يفرق بين الظهر والعصر ، بل جاز إتيان كلّ صلاة بهذا الوضوء ، ولكنّ المفروض أنّ موضوع القاعدة نفس صلاة الظهر ، وحينئذ فمن الواضح أنّه موضوع آخر غير مرتبط بصلاة العصر ، فهما موضوعان متباينان ليس الأصل في أحدهما مقتضيا لأثر في الآخر ، نعم كلّ ما كان من آثار صحّة الظهر بلا واسطة لا بدّ من ترتيبها بمقتضى هذا الأصل . « مسألة : السقط قبل ولوج الروح نجس ، وكذا الفرخ في البيض » . قد عرفت أنّ الميتة نجسة وأنّ الجزء المبان من الحيّ بحكم الميتة ، فهنا ثلاثة أشياء يقع الكلام في نجاستها من جهة الاندراج تحت أحد هذين العنوانين ، المضغة ، والجنين قبل ولوج الروح ، والفرخ في البيض قبل ولوج الروح ، فلا إشكال في عدم صدق الميتة على شيء من هذه الثلاثة ، فإنّه فرع ولوج الروح ، فقبله لا يصدق الموت . وإنّما الكلام في جهة كونها من الجزء المبان من الحيّ ، فالمضغة إن كانت ممّا يتألَّم الحيوان بإيلامها وإيلاج شيء فيها في الجوف فتكون من جزئه ، وإلَّا فهو شيء أجنبيّ عنه كالدود المتكوّن في بطن الحيوان ، ومن هنا يعلم الكلام في الجنين قبل الولوج والفرخ قبله ، وأنّ احتمال الأجنبيّة فيهما أقوى ، بل لا إشكال في الفرخ ، فإنّ نفس البيض لا يعدّ جزء من الطير فكيف الفرخ الذي يكون فيه