responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 445


ولكن قوله - عليه السّلام - « ذكاة الجنين ذكاة أمّه » يدلّ على احتياج الجنين بالذكاة وأنّه لولاها كان ميتة ، فإن استفدنا من هذا الكلام أنّ الشارع قد رأى الجنين بعضا حقيقيّا من الأمّ ، ولهذا جعل ذكاته حاصلا بذكاة أمّه ، فهو كاللحم الذي يكون في رجل الغنم مثلا حيث إنّ ذكاته تحصل بذكاة الغنم ، فهذا تخطئة للعرف حيث يرونه أجنبيّا عن الأمّ ، فيرتفع الإشكال في المضغة أيضا ، إذ يعلم أنّها أيضا من أجزاء الحيوان حقيقة .
وإن استفدنا البعضيّة التنزيليّة بمعنى أنّ الشارع نزّل الجنين منزلة بعض الحيوان في مجرّد حكم حصول تذكيته بتذكية الحيوان مع كونه في الحقيقة أجنبيّا وغير بعض ، فحينئذ لا بدّ من الاقتصار على الجنين وعدم التعدّي إلى غيره من المضغة ، وحيث إنّ أمر الرواية دائر بين هذين الاحتمالين فهي مجملة لا يمكن التمسّك بها على الأوّل ، فيكون الحكم في الجنين الساقط من الحيوان قبل ولوج الروح النجاسة بمقتضى هذه الرواية . [1]



[1] - « ذكاة الجنين ذكاة أمّه » ، ليس معناه أنّ ذكاته مستقلَّة ولكنّها شبيهة بذكاة أمّه ، كما يقال : احترام زيد احترام عمرو ، يعنى أنّه مثله ، بل معناه أنّ ذكاة الأمّ عين ذكاة الجنين ، كما يقال : ذكاة السمك إخراجه من الماء حيّا ، وبعد ذلك نقول لا دلالة للرواية على النجاسة ، فإنّه يستفاد منها شيئان : الأوّل : أنّ الجنين يحتاج إلى التذكية في شيء ما . والثاني : أنّه تحصل تذكيته بتذكية الأمّ . ثمّ إنّ التذكية في الأمّ تفيد فائدتين : الأولي : بقاء طهارته الثابتة حال الحياة . والأخرى : حليّة اللحم ، فلم يعلم أنّها في الجنين تفيد كلتا هاتين حتى يكون قبل تذكية الأمّ نجسا وحراما ، أو تفيد إحداهما أمّا 7 بقاء الطهارة أو الحليّة . نعم لو علم من الخارج أنّ الجنين نجس وحرام ، علم من هذه الرواية ارتفاع كليهما بذكاة أمّه ، وأمّا بهذه الرواية فلا يمكن إثبات النجاسة . فإن قلت : معنى الرواية بالالتزام أنّ الجنين له مذكّى وغير مذكّى ، فإذا لم يذكّ أمّه فهو غير مذكّى ، وغير المذكّى ميتة ، فيكون نجسا . قلت : ليس كلّ غير مذكّى نجسا ، وإلَّا فالحيوان الحيّ غير المذكّى وليس بميتة ولا نجسا . فإن قلت : لو أغمضنا عن ذلك فالرواية بعموم المنزلة يفيد أنّه كما في الأمّ يفيد فائدتين كذلك في الجنين . قلت : ليس هنا مقام عموم المنزلة ، إذ لو قيل يحتاج إلى ذكاة مستقلَّة وهي بمنزلة ذكاة أمّه كان لما ذكر وجه وليس كذلك ، بل قلنا : إنّ لمعنى أنّ ذكاته عين ذكاة الأمّ ، وحينئذ فلا نظر له إلى أنّه في أيّ شيء يحتاج إلى التذكية . فإن قلت : كما أنّ الأصل في الجنين من حيث الطهارة والنجاسة هو الطهارة ، كذلك من حيث الحلّ والحرمة هو الحلّ ، فهما على السواء ، فلم حملت الرواية على خصوص الحلّ ، مع أنّه لا فرق في الجهة المذكورة بينه وبين الطهارة ؟ قلت : أوّلا فيتمّ المطلوب بواسطة إجمال الرواية ، إذ لم يعلم أنّه بالنظر إلى كلا الأمرين ، أو خصوص الطهارة ، أو خصوص الحليّة . وثانيا : أنّ من الرواية مقطوع تفصيلي و [ هو ] ثبوت الحرمة ، فإنّه إمّا لأجل النجاسة أو لأجل الحرمة قيل ذكاته ذكاة أمّه ، وعلى أيّ حال تكون الحرمة ثابتة . ولا يقال : إنّ أصالة الطهارة يرفع الحرمة من جهة النجاسة ، ويبقى الحرمة من غيرها مشكوكة بدويّة ، ويرفعها أصالة الإباحة . فإنّ [ ه يقال ] هذا الأصل بالنسبة إلى هذا الأثر غير ممكن التأثير ، لأنّ خلافه وجداني ومقطوع تفصيلي فهو مفيد للآثار الأخر ، وبالجملة الباب باب الأقلّ والأكثر فيجري فيه تمام الكلام فيه . وثالثا : أنّ من المقطوع بمراجعة أخبار ذكاة الجنين ذكاة أمّه ، أنّها ناظرة إلى حيث الأكل قطعا ، ونظر السائلين إلى هذه الجهة مقطوعا ، فشمول الرواية هذه الجهة غير قابل للخدشة ، وإنّما المشكوك هو حيث الطهارة وقد عرفت عدم دلالة الرواية ، فيمكن كون الطهارة باقية من السابق من غير تأثير للتذكية فيها أصلا ، فيكون قاعدة الطهارة سليمة عن الدليل الحاكم فافهم ، منه - رحمة اللَّه عليه .

445

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 445
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست