responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 440


مقرونة بمعاملة الطهارة مع الجلد ، كالصلاة فيه ، أو جعله بمعرض البيع والشراء أو شرائه أو جعله فراشا المستلزم لملاقاته مع الرطوبة في بعض الأحيان ونحو ذلك .
وعلى هذا فلا فرق بين كون المسلم تامّ التصرّف وذا يد مستقلَّة ، أم كان يده بمنزلة نصف اليد في أنّ في الصورتين لو كانت يده مقرونة بما هو معاملة الطهارة كان أمارة ، وإن كانت خالية عن ذلك فليس بأمارة في شيء من الصورتين ، فلو لم ير من المسلم معاملة الطهارة مع المشترك ولم يعلم أنّه يراه مملوكا لنفسه وللكافر على الإشاعة ، وإنّما رئي أنّه يضع يده عليه في غير ما يشترط بالطهارة أحيانا ، وكان شاهد الحال فيه وفي الكافر موجودا لجواز صلاة ثالث فيه ، فلا يجوز لهذا الثالث الصلاة فيه .
ثمّ إنّ يد المسلم التي هي أمارة على التذكية هل هي أمارة على نحو الكشف ، أم من حين الجريان ؟ فلو كان جلد مطروحا بلا ثبوت يد عليه وكان محكوما بالميتة بمقتضى أصالة عدم التذكية ثمّ ثبت عليه يد المسلم ، فعلى الأوّل يحكم حينئذ بطهارة ما لاقاه قبل الجريان ، وعلى الثاني يحكم بنجاسته وطهارة ما لاقاه بعد ذلك .
قد يقال بالثاني ببيان أنّ أصالة عدم التذكية جارية إلى أن يظهر الحاكم ، وقبل جريان اليد لم يكن في البين حاكم ، فلا مانع من جريانها ، فيكون الجلد محكوما بالميتة إلى زمان ثبوت اليد بمقتضى الأصل السليم عن الحاكم ، وبعد ثبوت اليد يصير من هذا الحين محكوما بالتذكية ، لأنّه زمان وجود الحاكم .
لا يقال : إنّه لم يحصل تذكية جديدة بعد حصول اليد قطعا ، فما معنى

440

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 440
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست