responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 439


أن يكون غير متحرّز عن الغصب مع كمال التحرّز عن النجاسات ، كما نقل ذلك عن بعض الغاصبين .
وإن كان الثاني بأن كان مفاد الرواية عدم البأس الفعلي بالصلاة ورفع المانع عنها فعلا ، فحينئذ يكون موضوعها لا محالة ما إذا كان المانع عن الصلاة مفقودا من الحيثيات الأخر ، فيكون القدر المتيقّن منها أنّ الجلد الذي ليس فيه مانع من الصلاة من غير جهة عدم التذكية يكون يد المسلم أمارة على تذكيته فلا بأس بالصلاة فيه فعلا ، فلا يشمل ما في يد الغاصب ، فإنّه غير داخل تحت هذا الموضوع لعدم جواز الصلاة فيه من حيث الغصبيّة .
وبالجملة فعلى هذا لا تدلّ الرواية إلَّا على أماريّة اليد في مورد عدم المانع عن الصلاة من جهة أخرى ، ويبقى غير هذه اليد بلا دليل ، ولكنّ الظاهر من الرواية هو الحكم الجهتي الحيثيّتي بمعنى أنّها غير متعرضة لحيثيّات أخر ، ومتعرّض لجواز الصلاة من حيث احتمال عدم التذكية ، وعلى هذا فيمكن التمسّك بإطلاقها على أماريّة يد الغاصب .
ثمّ لا فرق في أماريّة يد المسلم بين كونها مشتركة مع يد الكافر أم مستقلَّة ، كفر وكان مشتركا بين مسلم وكافر ، وتصرّف فيه المسلم تارة والكافر أخرى .
ومحصّل الكلام إنّا لا نستفيد من الأخبار أماريّة اليد الخالية عن كلّ استعمال يكون قرينة على الطهارة ، كما لو رأى جلدا في يد مسلم واحتمل أنّه أخذه للبيع والشراء ، وأن يكون أخذه للإفناء ليأمن المسلمون عن نجاسته ، أو لأجل التسميد ، فمجرّد هذا اليد لا يفهم أماريّته ، بل المتيقّن منها ما إذا كانت اليد

439

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 439
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست