كان أم عبارة عن الأفعال الخارجيّة ، فالشبهة الموضوعيّة فيها يكون الأصل فيها هو عدم التذكية ، وهذا الأصل مقدّم على قاعدتي الطهارة والحليّة من جهتين ، الأولى : أنّ هذا الأصل هو الاستصحاب وهو مقدّم على القاعدة ، فاللحوم والشحوم والجلود المشكوكة من حيث التذكية وعدمها بالشبهة الموضوعية لا إشكال في أنّ الأصل الأوّلي فيها هو أصالة عدم التذكية وبها يثبت الحرمة والنجاسة . الثانية : كون الشك في الطهارة والحليّة ناشئا عن الشك في التذكية ، والأصل في السبب مقدّم على الأصل في المسبّب إلَّا أنّ الكلام في أنّ اليد والسوق والأرض هل هي أمارات على التذكية مع كون أصالة عدم التذكية في غير موردها محفوظة ، فيكون الأصل عدم التذكية إلى أن يعلم التذكية ، أو يقوم طريق معتبر عليها ، وهذه الثلاثة من الطريق المعتبر ، أو أنّ أصالة عدم التذكية صارت ملغاة في اللحوم والشحوم والجلود المشكوكة وصار الأصل الثانوي يعني القاعدة المستنبطة من الأخبار المجعولة في موضوع الشكّ في خصوص هذه الثلاثة هو التذكية ، ويكون يد المسلم وسوقه أمارتين على التذكية . فنقول : هنا ثلاث طوائف من الأخبار : الأولى : المطلقات التي يستفاد منها أنّ المعيار في باب الجلود واللحوم والشحوم هو عدم العلم بالميتة ، ولا يلزم الفحص عند الشكّ عن الموضوع وهو التذكية ، بل الناس في سعة حتّى يعلموا أنّها من الميتة . والثانية : ما يكون موردها السوق ، ولا إشكال أنّه لو لم يكن إلَّا هاتان الطائفتان لم يوجب الثانية بمجرّد خصوصيّة المورد تقييدا في المطلقات الأول أصلا ، وهذا واضح .