responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 418


التقدير مع الرطوبة ، كما ادّعينا أنّ هذا الشكّ هو الحاصل لغالب الناس ، فحينئذ يكون المسك المبان عن الحيّ طاهرا ، وكذا فأرته بقضيّة طهارته .
ثمّ إنّ هنا دعوى صدرت من صاحب الجواهر ، وهي : أنّ الغالب المتداول من أفراد المسك هو هذا القسم ، أعني : ما ينفصل عن الظبي حال الحياة ويأخذه الناس من وجه الأرض ، وأمّا المأخوذ من الظبي بعد اصطياده وتذكيته ، فهو فرد نادر قلّ أن يتّفق ، فلو كانت هذه الدعوى صحيحة ، كما لا تبعد ، تكون مفيدة لإثبات المطلب بالأخبار .
أمّا أخبار استحباب التطيّب بالمسك ، فلا يصغى حينئذ إلى إشكال أنّها واردة مورد حكم آخر ، فلا إطلاق لها يشمل المسك المبان عن الحيّ ، لعدم كونها في مقام البيان من حيث حكم المسك ، وذلك لأنّ القدر المتيقّن منها حينئذ هذا الفرد المتعارف ، فيكون دليلا على طهارته .
وأمّا الخبران المتقدّمان الواردان في باب الصلاة ، فالقيد الواقع في أحدهما وإن كان مجملا ، لكن تقييد المطلق منهما بقيد الذكيّ على معنى كون الظبي ذكيّا يوجب التقييد المستبشع في ذلك المطلق ، لكونه تقييدا بفرد نادر ، وكون المطلق ظاهرا في الفرد المتعارف ، بل نقول : إنّ ظهور المطلق في الفرد المتعارف ، وهو ما يسقط بنفسه عن الحيّ يوجب رفع الإجمال عن القيد أيضا ، فيحمل بقرينته على المعنى الأعمّ من تذكية نفس الظبي ومن تذكية الفأرة الحاصلة بسقوطها بنفسها عن الحيّ ، وبعبارة أخرى ، بصيرورتها بنحو يعدّ خارجا عن الظبي وشيئا مستقلا لقلَّة علاقته بحيث يسقط بأدنى حركة .
مسألة 6 : « ما يؤخذ من يد المسلم ، من اللحم ، أو الشحم ، أو الجلد محكوم

418

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 418
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست