responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 402


واستشهد بها لطهارة اللَّبن مشتملة على لفظ اللبن بعد السنّ ، وعبارتها هكذا : « وأبي يسأله عن السنّ من الميتة واللبن من الميتة إلخ » والمنقولة منها في باب الأطعمة المحرّمة من الوسائل خالية عن اللبن ومشتملة على السن ، كما نقلناها منها ، وفي باب النجاسات منها مشتملة على اللبن دون السنّ ، فهذا حال هذه الرواية .
وأمّا صحيحة زرارة فموردها لبن الشاة الميتة ، وبالجملة ليس في الأخبار سوى إطلاق المرسلة ، والظاهر أنّه أيضا محمول على المأكول بقرينة الروايتين ، ومقتضى القاعدة في اللبن أن يكون متنجّسا لو لم يكن نجسا بواسطة كونه غير ذي روح ، فإنّه ملاق لأجزاء الميتة ، بل الكلام في جميع رطوبات الميتة كذلك ، وليس في الأخبار بالنسبة إلى لبن غير المأكول الطاهر العين الميّت ما يخرجه عن هذه القاعدة .
بقي الكلام في تعيين معنى الإنفحة التي قد حكم بطهارتها ، فقد اختلف اللغويّون في تفسيره ، فعن الجوهري حاكيا عن أبي زيد أنّها كرش الجدي والحمل ما لم يأكل ، فإذا أكل فهي كرش ، وعن القاموس أنّها شيء يستخرج من بطن الجدي الرضيع أصفر يعصر في صوفة مبتلَّة فيغلظ كالجبن ، فإذا أكل الجدي فهي كرش ، وتفسير الجوهري الإنفحة بالكرش سهو . انتهى . وعن المغرب ما يقرب من التفسير المذكور ، وعن الفيّومي أنّه حكي عن بعض أنّه لا تكون الإنفحة إلَّا لكلّ ذي كرش وهو شيء يستخرج من بطنه أصفر يعصر في خرقة مبتلَّة يغلظ كالجبن .
ولا تسمّى الإنفحة إلَّا وهو رضيع ، فإذا رعي قيل : استكرش أي صارت أنفحته كرشا .

402

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 402
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست