الطيالسة البربريّة ، فإنّه وإن كان كلام السائل منصرفا إلى صوف المأكول ، فإنّ ظاهر قوله : « إنّا نلبس » هو اللبس في جميع الأحوال حتّى حال الصلاة إلَّا أنّ التعليل بعدم الروح فيه يفيد العموم . وأمّا البيضة فظاهر بعض الروايات لاشتمالها على تجويز الأكل أو الأمر به هو الاختصاص بالمأكول ، لكن بعضها مطلق ، ويمكن تنزيل المطلق على المقيّد ، لكن يمكن أن يقال : إنّ البيضة شيء مستقلّ غير معدود من الأجزاء كالشئ الخارجي الموضوع في الجوف ، غاية الأمر تكوّنها من أجزاء الميتة ورطوباتها ، فمقتضى القاعدة أيضا طهارتها من مطلق الميتة ، غاية الأمر لزوم غسل ظاهر قشرها لملاقاتها مع الرطوبة لأجزاء الميتة . وبالجملة فلا نحتاج في الحكم بطهارة بيضة غير المأكول إلى عموم الأدلَّة الخاصّة ، فإنّه إنّما هو مع فرض شمول عمومات النجاسة المفروض انتفائه في المقام . وأمّا الإنفحة فموضوعها مختصّ بالجدي والحمل ولا موضوع لها في غيرهما . بقي الكلام في اللبن هل هو مختصّ بالمأكول أو يعمّ غيره أيضا ؟ فنقول : ليس في الروايات ما حكم فيه بطهارة لبن الميتة على الإطلاق إلَّا مرسلة الصدوق ، والباقي كحسنة حريز فهو بحسب الصدر . وإن كان مطلقا ، لكن ذيلها مقيّد بالشاة والدابّة ، ولفظ الدابّة منصرف إمّا إلى خصوص الفرس أو إلى الأنعام الثلاثة ، وعلى أيّ حال لا يشمل غير الثلاثة من الحيوانات الغير المأكولة ، ويتّضح ذلك غاية الإيضاح بملاحظة قوله - عليه السّلام - في ذيل هذه الرواية : « فاغسله وصلّ فيه » الدالّ على أنّ محلّ الكلام ميتة المأكول . وأمّا رواية الحسين بن زرارة فهي على ما نقلها شيخنا المرتضى في طهارته