responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 398


عن البيضة تخرج من بطن الدجاجة الميتة ؟ قال : لا بأس بأكلها » [1] .
هذه روايات هذه المقام . والظلف - بكسر الأوّل - كما في القاموس للبقر والغنم والظبي وشبهها كالحافر للأنعام الثلاثة ، والخفّ للبعير ، وأنت ترى خلوّ الروايات عن الظلف ، وربّما يجعل داخلا في الحافر المذكور فيها ، والقرن شامل بإطلاقه للقرن الظاهر والداخل ، وعلى هذا فلا يعتدّ بما يقال من أنّه رئي خروج الدم عن القرن الداخل فيدلّ على عدم كونه ممّا ليس فيه روح ، فإنّه بعد كونه من المعدودات المنصوصات في الروايات يحكم بطهارتها تعبّدا سواء كان واقعا من أفراد ذاك العنوان أم لا ، وإن أبيت إلَّا عن صدق القرن على الظاهر دون الداخل فيشمله العظم .
ثمّ إنّه لم يذكر المنقار والظفر والمخلب في شيء من هذه الروايات ، ويمكن جعلها داخلة في العظم ، وإن كان منصرفا عن ذلك أو شكّ فلا أقلّ من دخولها في عنوان ما ليس فيه روح وحسّ ، وإن شكّ في ذلك أيضا أو منع فيمكن إدخالها في الكليّة المستفادة من الرواية الأولى الواردة في الإنفحة من طهارة كلّ ما ليس فيه العرق والعظم والدم ، ولو شكّ في كونها كذلك أيضا فلا أقلّ من كونها شبهة مصداقيّة لا يمكن التمسّك فيها بالعمومات ، وهي العمومات الدالَّة على نجاسة كلّ جزء من الميتة ، وقد خصّصت بكلّ ما ليس فيه روح وكلّ ما لم يشتمل على العظم والدم والعرق والأشياء الخاصّة المنصوصة في الروايات .
وأمّا اللبن فقد عرفت الحكم بطهارته في مرسلة الصدوق وحسنة أو صحيحة حريز ، ولكن في الاستدلال بالأخيرة نظر ، وجهه أنّه لا يعلم شمول قوله :
« وإن أخذته منه بعد أن يموت » للبن واللباء ، بل يحتمل قويّا أن يكون مرتبطا



[1] - الوسائل : ج 16 ص 367 ، ح 12 .

398

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 398
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست