وفي رواية الحسين بن زرارة عن أبي عبد الله - عليه السّلام - قال : الشعر والصوف والريش وكلّ نابت لا يكون ميّتا ، قال : وسألته عن البيضة يخرج من بطن الدجاجة الميتة ؟ فقال : « تأكلها » . [1] وفي مرسلة الصدوق قال : قال الصادق - عليه السّلام - : « عشرة أشياء من الميتة ذكيّة ، القرن والحافر والعظم والسن والإنفحة واللبن والشعر والصوف والريش والبيض » . [2] وفي رواية الفتح بن يزيد الجرجاني عن أبي الحسن - عليه السّلام - قال : « كتبت إليه أسأله عن جلود الميتة التي يؤكل لحمها ذكيّا ؟ فكتب : لا ينتفع من الميتة بإهاب ولا عصب وكلّ ما كان من السخال الصوف إن جزّ والشعر والوبر والإنفحة والقرن ، ولا يتعدّى إلى غيرها إن شاء الله » [3] ، السخال أولاد الغنم ، والمراد جواز الانتفاع بالصوف وما بعده لا عدم الجواز ، بقرينة قوله - عليه السّلام - بعدها : « ولا يتعدّى إلى غيرها » ولا يفيد هذا حصر الطاهر في هذه الخمسة ، إذ المراد أنّه لا يتعدّى إلى غير هذه الخمسة وأمثالها ، يعني ما لم يكن من هذا القبيل . وعن الحسين بن زرارة عن أبي عبد الله - عليه السّلام - في حديث « قال : سأله أبي عن الرجل يسقط سنّه فيأخذ سنّ إنسان ميّت فيجعله مكانه ؟ قال : لا بأس ، وقال : عظام الفيل يجعل شطرنجا ؟ قال : لا بأس بمسّها ، وقال أبو عبد الله - عليه السّلام - : العظم والشعر والصوف والريش كلّ ذلك نابت لا يكون ميتا ، قال : وسألته
[1] - الوسائل : ج 2 ، ب 68 ، من أبواب النجاسات ، ص 1089 ، ح 4 . [2] - المصدر نفسه : ج 16 ، ب 33 ، من أبواب الأطعمة المحرمة ، ص 366 ، ح 9 . [3] - المصدر نفسه : ص 366 ، ح 7 .