responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 393


الذي ذهب عنه الروح من بدن الميّت المذكور ، ولا يغسلونه بعد الملاقاة ، فيكون هذا دليلا على كونها إمّا طاهرة وإمّا نجسة لا يحكم عليها بشيء من أحكام النجاسات .
وأمّا الأجزاء المبانة من الميتة فلا فرق بين صغارها وكبارها ، فإنّ الجميع نجس « عدا ما لا تحلَّه الحياة منها ، كالصوف والشعر والوبر والعظم والقرن والمنقار والظفر والمخلب والريش والظلف والسن ، والبيضة إذا اكتست القشر الأعلى ، سواء كانت من الحيوان الحلال أو الحرام ، وسواء أخذ ذلك بجزّ أو نتف أو غيرهما ، نعم يجب غسل المنتوف من رطوبات الميتة ، ويلحق بالمذكورات الإنفحة ، وكذا اللبن في الضرع ، ولا ينجس بملاقاة الضرع النجس ، لكنّ الأحوط في اللبن الاجتناب خصوصا إذا كان من غير مأكول اللحم ، ولا بدّ من غسل ظاهر الإنفحة الملاقي للميتة ، هذا في ميتة غير نجس العين ، وأمّا فيها فلا يستثنى شيء » .
ربّما يستشكل في كون القرن ممّا لا تحلَّه الحياة بأنّا نجد خروج الدم منه عند القطع ، وهذا دليل على ثبوت الروح فيه ، والأولى بل المتعيّن أن يقال : إنّ هنا شيئين يستفاد من الأخبار طهارتهما من الميتة ، الأوّل عنوان ما ليس فيه الروح وهذا لا بدّ في تشخيص مصداقه إلى التفحّص . والثاني خصوص الأشياء المعدودة في الأخبار المحكومة بأنّها مستثنيات عن الميتة ، ففيها يحكم بالطهارة تعبّدا من غير تتبّع لعلَّته ، فيحتمل أن يكون العلَّة في بعضها كونه مصداقا لما لا روح فيه ، وفي بعضها شيئا آخر ككونه ممّا فيه منافع الخلق ونحو ذلك ، فلا بدّ هنا من إثبات هذين القولين .
فنقول : أمّا الأوّل فيدلّ عليه عموم التعليل في الرواية المذكورة في باب لباس المصلَّي من الوسائل ، وهي : رواية الحلبي عن أبي عبد الله - عليه السّلام - قال : « لا بأس

393

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 393
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست