responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 394


بالصلاة في ما كان من صوف الميتة إنّ الصوف ليس فيه روح » . [1] وكذلك الرواية المذكورة في باب النجاسات منه ، وهي رواية قتيبة بن محمّد المرويّة عن مكارم الأخلاق عن أبي عبد الله - عليه السّلام - وفيها « قلت له : إنّا نلبس الطيالسة البربريّة وصوفها ميّت ؟ قال : ليس في الصوف روح ، ألا ترى أنّه يجزّ ويباع وهو حيّ » [2] وقوله : ألا ترى استشهاد لطهارته يعني يشهد على طهارته أنّ الصوف يقطع في حال حياة الحيوان ويباع ، ولو كان المقطوع منه من الميّت نجسا لكان المقطوع منه من الحيّ أيضا كذلك ، فإنّ الأجزاء المبانة من الحيّ أيضا ميتة نجسة ، والصوف ليس ميتا ، ولهذا يجوز قطعه وبيعه في حال الحياة والانتفاع به بعد الموت ، وبالجملة عموم التعليلين في الروايتين للحكم بعدم الروح يقتضي طهارة كلّ جزء من الميّت لا روح فيه كالصوف والشعر والوبر والريش ونحوها .
وأمّا الثاني : فينبغي ذكر الأخبار الواردة فيه تيمّنا وتبرّكا ، فنقول : قد روى في الوسائل في باب الأطعمة المحرّمة ، عن محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن محمّد بن علي ، عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي حمزة الثمالي عن أبي جعفر في حديث « أنّ قتادة قال له : أخبرني عن الجبن ؟
فقال : لا بأس به ، فقال : إنّه ربّما جعلت فيه إنفحة الميّت فقال : ليس به بأس إنّ الإنفحة ليس لها عروق ، ولا فيها دم ، ولا لها عظم ، إنّما تخرج من بين فرث ودم ، وإنّما الإنفحة بمنزلة دجاجة ميتة أخرجت منها بيضة ، فهل تأكل تلك البيضة ؟
قال قتادة : لا ولا آمر بأكلها ، قال أبو جعفر : ولم ؟ قال : لأنّها من الميتة ، قال ، فإن



[1] - الوسائل : ج 2 ، ب 68 ، من أبواب النجاسات ، ص 1088 ، ح 1 .
[2] - المصدر نفسه : ص 1089 ، ح 7 .

394

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 394
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست