responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 382


حال كونه في العرق سائل بالطبع .
ثمّ الدليل على هذا التقييد منطوق موثّقة غياث المتقدّمة « لا يفسد الماء إلَّا ما كان له نفس سائلة ، ولا ينافيه موثقة عمّار وصحيحة ابن مسكان المتقدمتان اللتان اعتبر فيهما مطلق ما ليس له الدم من دون تقييد بكونه سائلا ، فإنّ الحكم فيهما بالطهارة قد علَّق على ما ليس له الدم ، فكلّ ما لا دم له طاهر بمقتضاهما ، وهذا لا كلام فيه ، وأمّا الحيوان الذي له الدم فهما غير متعرّضين له ، إذ لا مفهوم لهما ، فنرجع في هذا القسم إلى موثّقة غياث المفصّلة بين ما له دم سائل وغيره .
« وكذا « يكون من النجاسات » أجزاؤها « أي الميتة » المبانة منها وإن كانت صغارا » .
ملخص الكلام في الأجزاء المبانة عن الميّت وعن الحيّ ، أمّا المبانة عن الميّت ممّا سوى المستثنيات فلا إشكال في نجاستها ، ولا يحتاج في إثبات نجاستها إلى التماس دليل آخر وراء الدليل الدالّ على نجاسة نفس الميتة ، وذلك لأنّ الموت والحياة وإن كانتا من الصفات الَّتي تعرض على الحيوان والإنسان ولا يصحّ نسبتهما إلى أجزائهما - فإذا قيل : الميتة نجسة فلا يصدق الميتة إلَّا على نفس الحيوان والإنسان الخارج عنهما الروح بتمامها فلا يشمل هذه اللفظة أجزائهما - إلَّا أنّ المحمول وهو النجاسة يكون بنظر العرف من الأوصاف الَّتي يستوي نسبتها إلى الكلّ والبعض .
وبعبارة أخرى : يكون مثل البياض والسواد ، فكما أنّ الجسم الأبيض أو الأسود لا يفترق في اتّصاف كلّ جزء منه بالبياض أو السواد بين حالتي الاتّصال والانفصال ، فكذلك يكون حال النجاسة بنظر العرف ، ألا ترى أنّه يفهم من دليل

382

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 382
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست