responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 369


« الثالث : المنيّ من كلّ حيوان له دم سائل ، حراما كان أو حلالا ، بريا أو بحريّا ، وأمّا المذي والوذي والودي فطاهر من كلّ حيوان إلَّا نجس العين ، وكذا رطوبات الفرج والدبر ما عدا البول والغائط » .
محلّ الكلام هنا من جهتين : الأوّل : من حيث تعميم حكم النجاسة إلى كلّ حيوان من الإنسان وغيره من غير المأكول فضلا عن المأكول ، مع أنّ مورد بعض الأخبار مني الإنسان وهو المنصرف إليه من مطلقاتها .
ففي رواية محمّد بن مسلم عن أحدهما - عليهما السّلام - أنّه قال في المني يصيب الثوب قال : « إن عرفت مكانه فاغسله ، وإن خفي عليك فاغسله كلَّه » . [1] ورواية محمّد بن مسلم عن أبي عبد الله - عليه السّلام - قال : ذكر المنيّ وشدّده وجعله أشدّ من البول ثمّ قال : « إن رأيت المنيّ قبل أو بعد ما تدخل في الصلاة فعليك إعادة الصلاة ، وإن أنت نظرت في ثوبك فلم تصبه ثمّ صلَّيت فيه ثمّ رأيته بعد فلا إعادة عليك وكذلك البول » . [2] وفي رواية عنبسة بن مصعب « قال : سألت أبا عبد الله - عليه السّلام - عن المنيّ يصيب الثوب فلا يدري أين مكانه ؟ قال : « يغسله كلَّه وإن علم مكانه فليغسله » . [3] وفي رواية الحلبي عن أبي عبد الله - عليه السّلام - « قال : إذا احتلم الرجل فأصاب ثوبه مني فليغسل الذي أصابه ، فإن ظنّ أنّه أصابه مني ولم يستيقن ولم ير مكانه فلينضحه بالماء ، وإن استيقن أنّه قد أصابه منيّ ولم ير مكانه فليغسل ثوبه كلَّه



[1] - الوسائل : ج 2 ، باب 16 ، من أبواب النجاسات ، ص 1021 ، ح 1 .
[2] - المصدر نفسه : ص 1022 ، ح 2 .
[3] - المصدر نفسه : ص 1022 ، ح 3 .

369

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 369
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست