responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 368


والآخر ثعلبا وعلم بتذكية أحدهما وعدم تذكية الآخر ، فإنّ الجلد المطروح يكون طاهرا بمقتضى الأصل ، وجواز الصلاة فيه مبنيّ على الكلام في الشبهة الماهوتيّة .
وبالجملة : فليس الأصل في الجلد المطروح مطلقا النجاسة ولا في اللحم المطروح مطلقا الحرمة والنجاسة ، لما عرفت من أنّه في المورد المذكور حيث لا مجرى لأصالة عدم التذكية لكون أحد الحيوانين معلوم التذكية والآخر معلوم العدم ، فلا مانع من إجراء أصالة الطهارة والإباحة في نفس الجلد واللحم .
نعم لو كان موضوع التذكية وعدمها هو نفس الجلد أو اللحم كان لأصالة عدم التذكية مجال ، فإنّ التذكية في نفس اللحم والجلد المطروحين مشكوكة وإن كان غير مشكوكة في نفس الحيوانين ، فيكون الأصل عدمها في نفس الجلد واللحم ، فيترتّب عليه النجاسة والحرمة ، ولكنّ الظاهر خلافه وأنّ موضوع التذكية نفس الحيوان ولا يصحّ نسبته إلى أجزائه ، فهو في الحيوان نظير الطهارة من الحدث في الإنسان ، حيث لا يصحّ نسبتها إلَّا إلى نفس الإنسان ولا يصحّ إلى أجزائه ، ويؤيّد ذلك أيضا قوله - عليه السّلام - في الموثّقة الواردة في لباس المصلَّي : « إذا علمت أنّه ذكَّي » يعني : إذا علمت أنّ الحيوان مذكَّى ، فعلم أنّ المعتبر تذكية الحيوان لا أجزائه .
وإذن فلا مجرى لأصالة عدم التذكية ، لأنّ المفروض عدم الشكّ من هذه الجهة في نفس الحيوانين ، فعلم من جميع ما ذكرنا أنّ الحكم بطهارة البول والروث في الحيوان المشتبه الحكم من جهة الشبهة الحكميّة ليس على وجه العموم والكلَّية كما يظهر منهم ، وكذا الحكم بحرمة أكله ، وكذا الحكم بنجاسة الجلد المطروح ونجاسة اللحم المطروح وحرمته ، فالحكم في الموارد الثلاثة ليس على وجه الكليّة كما يظهر من كلماتهم .

368

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 368
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست