responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 370


فإنّه أحسن » . [1] وفي مضمرة سماعة قال : سألته عن المنيّ يصيب الثوب قال : « اغسل الثوب كلَّه إذا خفي عليك مكانه قليلا كان أو كثيرا » . [2] وفي رواية ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله - عليه السّلام - « قال : سألته عن المني يصيب الثوب ؟ قال : « إن عرفت مكانه فاغسله ، وإن خفي عليك مكانه فاغسله كلَّه » . [3] وفي رواية الشحّام أنّه سأل أبا عبد الله - عليه السّلام - عن الثوب يكون فيه الجنابة فتصيبني السماء حتّى يبتلّ عليّ فقال : « لا بأس به » . [4] هذه أخبار الباب ، وأنت خبير باختصاص مورد الأخير والرابع منها بمنيّ الإنسان ، وأمّا غيرهما فهو وإن كان لفظ المنيّ مذكورا فيه على وجه الإطلاق ، لكن بضميمة فرض إصابته الثوب يصير منصرفا إلى منيّ الإنسان ، وهو واضح لا إشكال فيه .
فلهذا يقع الكلام في تعدية النجاسة إلى منيّ غير المأكول فضلا عن المأكول خصوصا مع ملاحظة موثّقة عمّار « كلّ ما أكل لحمه فلا بأس بما يخرج منه » [5] ، وكذلك قوله - عليه السّلام - في الموثّقة الواردة في لباس المصلَّي : « وإن كان ممّا أكل لحمه فالصلاة في شعره ووبره وبوله وروثه وكلّ شيء منه جائز » [6] .



[1] - الوسائل : ج 2 ، باب 16 ، من أبواب النجاسات ، ص 1021 ، ح 4 .
[2] - المصدر نفسه : ص 1022 ، ح 5 .
[3] - المصدر نفسه : ص 1022 ، ح 6 .
[4] - المصدر نفسه : ص 1023 ، ح 7 .
[5] - المصدر نفسه : ص 1011 ، ح 12 .
[6] - المصدر نفسه : ص 1010 ، ح 6 .

370

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 370
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست