التذكية . وبالجملة فالموضوع أمر عدميّ وهو عدم تحقّق الذبح على النهج الخاص . وإذن فالأمر في الشبهة الحكميّة من جهة حرمة الأكل وحليّته يدور مدار جريان هذا الأصل وعدمه وهو مختلف بحسب الموارد ، ففي الحيوان المتولَّد من الكلب والغنم الغير الداخل في اسمهما ولا غيرهما - حيث إنّه يشكّ في أصل قابليّته للتذكية - يجري فيه هذا الأصل فيرتّب عليه حرمة الأكل ثمّ يترتّب عليها عدم جواز الصلاة في أجزائه ، ونجاسة البول والروث . وفي الحيوان المتولَّد من الدبّ والغنم الغير الداخل تحت اسم منهما ومن غيرهما - حيث إنّ قابليّته للتذكية معلومة وإنّما الشكّ في تأثير التذكية في حليّة الأكل وعدمه وهو لا أصل له - فيبقى أصالة الإباحة في نفس اللحم بلا مزاحم فيرتّب على الحليّة جواز الصلاة في الأجزاء وطهارة البول والروث . ولا يشكل في إثبات آثار حليّة الأكل وحرمته بواسطة الأصل بأنّ الموضوع للآثار في الأدلَّة هو المأكول اللحم الواقعي وغيره كذلك والأصل حكم في موضوع الشكّ ، فلا يترتّب على الحليّة أو الحرمة الجائية من قبله ما يترتّب على الحليّة الواقعيّة والحرمة كذلك ، وبالجملة ليس حال أصالة الإباحة حال الاستصحاب ، فإنّه ناظر إلى الواقع وليس فيها نظر إلى الواقع أصلا . فإنّه يقال : هذا ممنوع بل قد تقرّر في الأصول أنّه كما يقوم الاستصحاب مقام العلم الطريقي المحض فكذلك الأصول الشرعيّة الأخر ، ألا ترى أنّه يثبت بأصالة الطهارة كلّ ما كان لموضوع الطاهر الواقعي من الآثار ، مع أنّه أيضا مثل أصالة الإباحة في كونه مجعولا في حقّ الشاكّ بالواقع . ومن هنا تبيّن الحال في مسألة الجلد المطروح وأنّه أيضا غير محكوم بالنجاسة