responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 367


مطلقا ، وكذلك اللحم المطروح غير محكوم بالحرمة والنجاسة مطلقا ، بل الحال في ذلك مختلف حسب اختلاف الموارد في قابليّتها لجريان أصالة عدم التذكية وعدم قابليتها ، فإن كان المورد قابلا لها بأن كان الشكّ في أصل قابليّة الحيوان صاحب الجلد للتذكية أو علم بقابليّته ، لكن شكّ في وقوع التذكية عليه على الوجه الصحيح فإنّ الأصل في كليهما عدم التذكية ، ويترتب عليه النجاسة في الجلد والحرمة والنجاسة في اللحم .
وإن كان غير قابل لهذا الأصل كما لو كان حيوانان علم بمذكَّائية أحدهما المتعين وعدم مذكَّائيّة الآخر ، وعلم أنّ الجلد المطروح من أحدهما ، فإنّ الشكّ حينئذ واقع في أنّ هذا الجلد هل هو مقلوع من المذكَّى حتّى يجوز الصلاة فيه ويكون طاهرا ، أو مقلوع من غيره حتّى لا يجوز ويكون نجسا ، وحيث لا أصل يقتضي أحدهما فأصل الطهارة في نفس الجلد بلا مزاحم ، فتكون الصلاة فيه من جهة النجاسة بلا مانع ، وكذلك لا مانع أيضا من جهة عدم المأكوليّة في صورة كون الحيوانين كليهما غنما ، فإنّ الميتة وإن كان غير مأكول لكنّ الظاهر من عنوان غير المأكول ما كان كذلك بحسب الذات ، ولهذا جعل التذكية قيدا زائدا على حليّة الأكل في خبر لباس المصلَّي ، حيث اعتبر فيه بعد اعتبار حليّة الأكل قوله : « إذا علمت أنّه ذكَّي » .
نعم لو قلنا بأنّ الميتة عنوان مستقل في باب لباس المصلَّي لعدم جواز الصلاة كعدم المأكوليّة ، يصير الكلام في الصلاة في الجلد المذكور من هذا الحيث هو الكلام في الشبهة الماهوتيّة [1] ، كما هو الحال أيضا لو كان أحد الحيوانين غنما



[1] - راجع العروة الوثقى المسألة 18 من شرائط لباس المصلَّي .

367

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 367
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست