responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 360


حيث كونها تصرّفا مرتّبا على عنوان البيع ما يكون صلاحا ، فلهذا حرّم هذا البيع ، وهذا الكلام أيضا جار في جميع الأمثلة .
فمناط تشريع الشارع للتحريم في بيع هذه الأشياء كون تصرّفاتها بعنوان انتقالها وصيرورتها مالا للمتصرف بالبيع فاسدة ، فالتسميد بالنجس من حيث إنّه أحد المباحات جائز ، ومن حيث إنّه انتقل إليه بالبيع وصار مالا له بسببه حرام ، فللقصد مدخل في حرمة التصرّفات ، وحرمتها بهذا القصد صارت علَّة لتشريع الحرمة في بيع هذه الأشياء ، فالغرض من التعليل ذكر علَّة أصل التشريع بحسب مقام الثبوت ، يعني أنّ كلّ بيع يكون التصرّفات بعنوان هذا البيع بتمامها حراما بنظر الشارع فقد حرّم الشارع هذا البيع .
وحاصل الكلام في المقام أنّ أوّل الأمثلة لما جعل البيع الربوي ، والبقيّة معطوفة عليه ، ولا شكّ في أنّه ممّا يكون محرّما من جهة نفس البيع ، فالظاهر أنّ ما عطف عليه ممّا ذكر بعده الذي منها وجوه النجس أيضا يكون من هذا القبيل ، فيكون بيع النجس وإن كان فيه منفعة محلَّلة ممّا يحرم من جهة نفس البيع ، وكذا في بيع جلود السباع وإن جاز الانتفاع بها مع التذكية ، ولكن بيعها غير جائز كما هو قول بعض على ما حكاه الأستاذ - دام ظلَّه .
« مسألة 3 : إذا لم يعلم كون حيوان معيّن أنّه مأكول اللحم أو لا ، لا يحكم بنجاسة بوله وروثه وإن كان لا يجوز أكل لحمه بمقتضى الأصل ، وكذا إذا لم يعلم أنّ له دما سائلا أم لا ، كما أنّه إذا شكّ في شيء أنّه من فضلة حلال اللحم أو حرامه أو شكّ في أنّه ، من الحيوان الفلاني حتّى يكون نجسا ، أو من الفلاني حتّى يكون طاهرا ، كما إذا رأى شيئا لا يدري أنّه بعرة فأر أو بعرة خنفساء ، ففي جميع هذه

360

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 360
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست