responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 356


وإن كان خارجيّا فمشمول للقاعدة من دون مخرج له عنها ، سواء في ذلك النجاسة الداخليّة والخارجيّة ، والملاقي في مثل الثقب المجعول في الأنف والأذن للحلقة وباطن السرّة ومطبق الشفتين ومطبق الجفنين ، فلا يكون القاعدة منصرفة عنها قطعا ، ألا ترى أنّه لو لاقى اليد قذرا فكما يغسل العرف ظاهر بشرتها كذلك يغسل ما بين الجلود المجتمعة في رؤس مفاصل الأصابع وما بين الظفر والبشرة ولا مخصّص لها من غير فرق بين الملاقي الداخلي والخارجي والنجاسة الداخليّة والخارجيّة [1] .
« مسألة 2 : لا مانع من بيع البول والغائط من مأكول اللحم ، وأمّا بيعهما من غير المأكول فلا يجوز ، نعم يجوز الانتفاع بهما في التسميد ونحوه » .
لو قلنا بأنّ بول غير المأكول وغائطه يحرم جميع الانتفاع بهما حتى التسميد ونحوه فلا إشكال في عدم صحّة بيعهما على القاعدة ، إذ هما حينئذ مسلوب الماليّة عند الشرع ، وإن كانا مالين عند العرف ، وأمّا إن قلنا بجواز الانتفاع بهما ببعض المنافع كالتسميد فحينئذ هل لا يصحّ بيعهما مطلقا أو هنا تفصيل ؟ فإن قصد بالبيع صرفهما في المنفعة المحرّمة فغير صحيح ، وإن قصد الصرف في المنفعة المحلَّلة فصحيح .
توضيح الحال في ذلك مبنيّ على ملاحظة الفقرة الواردة في تفسير التجارات من رواية تحف العقول وهي قوله - عليه السّلام - فيها : وأمّا تفسير التجارات في جميع البيوع ووجوه الحلال من وجه التجارات التي يجوز للبائع أن يبيع يعني عليها أي على الوجوه - ممّا لا يجوز له وكذلك المشتري - يجوز بالكسر على صيغة اسم الفاعل وبالفتح على صيغة اسم المفعول - الذي يجوز له شراؤه ممّا لا يجوز فكلّ مأمور به -



[1] - إلى هنا تمّ كلام الشيخ الأعظم الأنصاري - قدّس سرّه - وشرح المصنّف - رحمة اللَّه عليه - لكلامه .

356

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 356
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست