responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 355


ويمكن رفع الإشكال من هذا الحيث أيضا بأنّ تجويز الارتماس من غير تقييد له بفتح الفم والعين ليصل الماء إلى مطبقهما دليل على عدم وجوب غسلهما وإلَّا وجب التنبيه عليه خصوصا ، مع كون الغالب المتعارف غمض العين وضمّ الشفتين عند الارتماس ، ومعهما لا يصل الماء إلى المطبقين ، ويمكن أن يكون الأمر بالتأمّل إشارة إلى هذا .
« وأمّا ما يدخل من الخارج إلى البواطن فمقتضى قاعدة الملاقاة هو تأثّره بالنجاسة المتكوّنة في البواطن والداخلة إليها من الخارج ، فينجس الطعام بالدم في الفم ولا يطهر بزوال العين - كما صرّح به في الروضة وشرحها - وقد عرفت من الموجز وشرحه الحكم بتنجّس الدرهم بملاقاته النجس في الفم ، لكنّ الأقوى التفصيل بين ما لا يظهر للحسّ من البواطن كالجوف ونحوه وبين ما يظهر كالفم والعين ونحوهما » .
والحاصل أن الجسم الخارجي الملاقي للنجس في الباطن الذي مثل الجوف يكون قاعدة الملاقاة منصرفة عنه تعبّديّة كانت أم ارتكازيّة ، وإن لاقاه في أحد القسمين الآخرين فليست منصرفة عنه ، بل شاملة له ولا مخرج عنها هنا ، فيحكم بالتنجّس وعدم زواله إلَّا بالتطهير .
فتلخّص من جميع ما ذكرنا أنّ الملاقي في الباطن الذي كالجوف خارج عن قاعدة الملاقاة قطعا ، سواء كان خارجيّا كماء الاحتقان أم داخليّا ، وسواء في ذلك النجاسة المتكونة في الباطن والخارجة الداخلة إليه ، والملاقي في مثل مقدّم الأنف وداخل الأذن والفم إن كان داخليّا فقد خرج بالنصّ ، سواء في ذلك النجاسة الداخليّة والخارجيّة ، والحقّ كما عرفت عدم تنجّسه رأسا دون تنجّسه وطهره بزوال العين .

355

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 355
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست