responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 346


وأمّا استقذاره من الحصاة والدود والنوى الخارجة من الدبر إذا لم تتلوّث بشيء من الغائط فليس من جهة كونها ملاقية للغائط في الباطن ، وإنّما هو من جهة كونها خارجة عن هذا السبيل ، وقد ألقى الشارع استقذاره من هذا الحيث . هذا كلَّه هو الكلام في الباطن الذي هو الجوف أو مثله في عدم كونه مرئيّا .
وأمّا مثل مطبق الشفتين وداخل العين والأنف ممّا يرى ولكن عدّ من الباطن في باب الغسل ولم يلزم غسله ، فالظاهر أنّ ملاقاة النجس مثل الدم الكائن في أحد هذه المحالّ موجب للنجاسة ، إذ هو مثل الملاقاة الواقعة في الخارج في عدم انصراف دليل تنجيس الملاقاة عنه وثبوت الاستقذار العرفي فيه ، وإذن فيفرق بين هذين القسمين من الباطن في الملاقي الخارجي فيحكم بالطهارة في الأوّل وبالنجاسة في الثاني .
وأمّا في الملاقي الداخلي الذي قلنا إنّ الحكم فيه مسلَّم فيبتني الكلام فيه من حيث هذا التفصيل على ملاحظة معقد الإجماع وكلام المجمعين هل هي صريحة في الطهارة حتّى في القسم الثاني من الباطن ، أو ليس كذلك بل المتيقّن منها القسم الأوّل ، فعلى الأول لا سبيل إلى التفصيل وعلى الثاني يتعيّن .
وينبغي التعرّض هنا لكلام شيخنا المرتضى المذكور في باب المطهّرات في عنوان انتقال النجاسة إلى البواطن الذي جعله ابن فهد في موجزه عنوانا من المطهّرات ممّا يناسب المقام مع شرحه فنقول : قال - قدّس سرّه - [1] : « وتوضيح الحال في البواطن أنّ الكلام يقع تارة في حكم النجاسة الكائنة في البواطن ، وأخرى في تأثّر البواطن بها ، وثالثة في تأثر ما يحدث فيها من الرطوبات ، ورابعة في تأثّر ما يدخل من الخارج إليها » ، والدود داخل في القسم الثالث أعني ما يحدث



[1] - جعلنا كلام الشيخ الأنصاري - قدّس سرّه - بين « » ، وخارجها كلام المصنّف - دام ظلَّه .

346

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 346
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست