responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 345


ووجه الإشكال عدم الدليل على نجاسة مثل البول والغائط ما دام يكون في الباطن ، فإنّ المنصرف إليه من قوله : « اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه » هو مطلق ما يلاقي البول من الثوب والبدن وغيرهما إذا كانا في الخارج ، والمفروض عدم دليل غيره ، فيبقى البول الموجود في المثانة باقيا على مقتضى القاعدة من الطهارة ، وكذا الكلام في غيره ، فإنّه ليس فيها ما يدلّ على نجاسة هذه المفاهيم بقول مطلق حتّى يؤخذ بإطلاقه ، وإنّما هو منحصر في الأمر بغسل مثل الثوب والبدن ممّا يلاقيها في الخارج وهو غير شامل لملاقيها في الباطن فلا يكون دليلا على نجاستها فيه .
مع أنّه لو سلَّم وجود الإطلاق الدالّ على نجاسة ما كان منها موجودا في الباطن حال وجوده فيه لكن نقول : إنّه حال وجوده فيه نجس لا يؤثّر في تنجيس ما يلاقيه سواء كان الشيء الداخلي أو الخارجي .
ووجه ذلك أنّ الدليل الدالّ على تأثير ملاقاة النجس في تنجيس ملاقيه لا يخلو من حالين ، إمّا يكون دليلا لفظيّا مذكورا فيه لفظ الملاقاة أو ما هو كالمذكور ، أو ليس له دليل لفظي ، بل يكون مستنده الارتكاز العرفي ، فإن كان الأوّل فلا إشكال أنّ المتبادر من ملاقاة شيء مع هذه الأشياء هو خصوص ما كان منها بين هذه الأشياء وبين غيرها في الخارج ، وإن كان الثاني فلا إشكال أيضا أنّ الملاقاة التي يراها العرف سببا للتنجيس هو خصوص القسم الذي وقع بين القذر والشيء الآخر في الخارج ، ولا يتنفّر ممّا لاقى الغائط أو البول في الجوف وإن كان يستقذر منه إذا كان الملاقاة في الخارج ، وهذا نظير استقذاره من البصاق والخلط الخارجين عن الفم فلا يبلعهما ثانيا ، وعدم استقذاره إذا كانا في محلَّهما فيبلعهما ،

345

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 345
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست