responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 344


اللباس هكذا : « الظاهر عدم الفرق بين ما يحرم أكله بالأصالة أو بالعرض كالموطوء والجلَّال وإن كان لا يخلو عن إشكال » انتهى .
ثمّ على تقدير القول بعموم العنوانين لما دخل فيهما بالعرض فلا إشكال في عدم شمول عنوان مأكول اللحم لفرد غير مأكول ذاتا ولكن صار جائز الأكل بسبب الاضطرار ، ولا غير المأكول لما يكون مأكولا ذاتا ولكن حرّم من جهة النذر ، والفرق بينهما وبين الموطوء والجلَّال أنّهما صارا حرام اللحم على عامّة الناس ، ولكنّ التحريم في المنذور ترك أكله والجواز في المضطر إلى أكله ليسا نوعيّين بل هما حكمان شخصيّان ثابتان في حقّ شخص الناذر وشخص المضطرّ دون غيرهما ، والأوّل في هذا الحال حلال نوعا ، والثاني حرام كذلك ، فالحكم يدور مدار الحرمة والحلَّية النوعيتين وإن كانتا عرضيتين .
« مسألة 1 : ملاقاة الغائط في الباطن لا توجب النجاسة كالنوى الخارج من الإنسان أو الدود الخارج منه ، إذا لم يكن معها شيء من الغائط وإن كان ملاقيا له في الباطن ، نعم لو أدخل من الخارج شيئا فلاقى الغائط في الباطن كشيشة الاحتقان إن علم ملاقاتها له فالأحوط الاجتناب عنه ، وأمّا إذا شكّ في ملاقاته فلا يحكم عليه بالنجاسة ، فلو خرج ماء الاحتقان ولم يعلم خلطه بالغائط ولا ملاقاته له لا يحكم بنجاسته » .
الحكم بعدم نجاسة الشيء الباطني الملاقي للنجس الباطني في الباطن من المسلَّميات ولا إشكال فيه ، وإنّما الإشكال في الشيء الخارجي الملاقي له في الباطن كالإبرة التي أدخلت في البدن وعلم ملاقاتها الدم ولكن خرجت نقيّة ، وكماء الاحتقان إذا رجع ولم يكن فيه أجزاء الغائط وعلم ملاقاته له في الباطن .

344

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 344
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست