responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 32


مسألة 5 : إذا شك في مائع أنّه مضاف أو مطلق فإن علم حالته السابقة أخذ بها وإلَّا فلا يحكم عليه بالإطلاق ولا بالإضافة ، لكن لا يرفع الحدث والخبث وينجس بملاقاة النجاسة إن كان قليلا وإن كان بقدر الكرّ لا ينجس لاحتمال كونه مطلقا والأصل الطهارة » .
أمّا صورة ثبوت الحالة السابقة قد يقال بعدم إمكان الاستصحاب بعد أنّ المفروض كون المضاف شيئا غير الماء لا ماء مع الغير ، فهذا نظير ما إذا شك في كون شيء ماء أو حجرا ، فالاستصحاب غير جار للشك في بقاء الموضوع .
والحق أن يقال : بالفرق بين استصحاب الحكم واستصحاب الموضوع ، فالأوّل لا يجري والثاني يجري ، أمّا الأوّل فللشك في بقاء الموضوع ، وأمّا الثاني فبأن يجعل موضوع الاستصحاب هو المائع ويقال : هذا المائع قد كان في السابق ماء وشك في الحال في بقاء مائيته فيستصحب مائيته السابقة ، ولا يرد أنّ مطلق المائع لا أثر له وإنّما هو للماء ، فإنّ الموضوع في الاستصحاب لا يلزم أن يكون له أثر ، بل يلزم أن يكون المستصحب ذا أثر وهو هنا كذلك ، فانّ المستصحب هو المائيّة .
لكن إجراء الحالة السابقة ، إنّما هو في صورة الشك في المصداق كما لو علم بأنّ إدخال مثقال من التراب في الماء لا يصيّره مضافا ، وإدخال مثقالين يصيّره كذلك ، ولكن اشتبه عليه أنّ هذا الماء الذي لم يكن فيه تراب في السابق دخل فيه في اللاحق مثقال أو مثقالان ، فإنّ في هذه الصورة يستصحب كون هذا المائع ماء في السابق في حالة الشك في بقاء مائيته ، وأمّا لو لم يكن الشك في المصداق ولأجل الأمور الخارجية مع معلومية المفهوم والكبرى ، بل كان الشك في أصل المفهوم والكبرى بأن كان شاكَّا في صدق عنوان الماء على الموضوع الذي مزج معه مثقالان

32

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 32
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست