responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 33


من التراب وعدمه ، فحينئذ لا يمكن استصحاب كونه ماء قبل المزج ، وذلك لمعلومية الحال بحسب الخارج في كل من السابق واللاحق وعدم الشك في شيء منهما ، فإنّه يعلم بأنّه لم يكن معه شيء من التراب في السابق ويكون معه مثقال تراب في اللاحق .
نعم له يقين سابق وشك لاحق بحسب أمر آخر غير الواقع وهو صدق مفهوم الماء على هذا المائع ، فإنّه في السابق متيقّن وفي اللاحق مشكوك ، لكن من المعلوم عدم ترتّب الآثار الشرعية على صرف المفهوم ، فلا يكون المطهرية من الحدث والخبث مثلا أثرا لعنوان الماء بما هو عنوان الماء مع قطع النظر عن التحقّق الخارجي ، بل الأثر حقيقة ثابت لنفس المصاديق الخارجية لهذا العنوان ، وقد عرفت أنّ الشك إنّما هو في مرحلة المفهوم مع عدمه بحسب مرحلة المصداق ، وعلى هذا فيكون الحكم في هذه الصورة ما نذكر في صورة عدم الحالة السابقة رأسا من التفصيل بين الآثار والمعاملة في كل أثر على حسب الأصل الموجود في نفس هذا الأثر .
نعم لو فرض الاتحاد العرفي بين الموضوعين ، بأن كان هذا الموضوع والموضوع السابق واحدا بنظر العرف ولم يتبدّل بموضوع آخر أمكن حينئذ استصحاب الأحكام فيقال : هذا الموضوع الشخصي كان في السابق رافعا للحدث والخبث وبحيث ينجس قليله بالملاقاة دون كثيره ، فالأصل بقاءه على تلك الأحكام فتدبّر جيدا .
وأمّا صورة عدم الحالة السابقة ، فإمّا أن يكون المائع المشتبه قليلا أو يكون كثيرا .

33

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 33
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست