مانعا عن أصل انعقاد الظهور حتى يلزم من تفكيكه بالنسبة إلى المورد اجتماع اللحاظين ، فإنّ هذا شأن القيود المتّصلة ، وأمّا المنفصل فلا يوجب إلَّا تقييد الحجية بعد انعقاد أصل الظهور . المقام الثاني : في لزوم العصر في غسل ما ينفذ فيه الماء ويقبل العصر كالثياب ونحوها وعدمه ، فقد يتمسّك في هذا المقام بدخول العصر في مفهوم الغسل فيما إذا كان المغسول ما يقبل العصر ، ولا ضير في اختلاف مفهوم واحد فيما يعتبر فيه باختلاف المحال ، فإنّ هذا راجع إلى الاختلاف في المحققات ، وقد يستشهد على ذلك أيضا بالأخبار التي جعل الغسل فيها مقابلا للصب . وفيه أنّ الظاهر منه اعتبار الدلك في الغسل دون الصب فلا ربط له بالعصر ، وقد يقال : إنّ العصر وإن كان خارجا عن مفهوم الغسل ولكن يكون من لوازمه مثل فصل الثوب في الخياطة ، ولكن الإنصاف أنّ كل ذلك على خلاف الواقع ، فإنّ من أجرى الماء على الثوب وأزال منه الوسخ بالدلك والفرك ونحوه ، ثمّ لم يخرج منه الغسالة بالعصر لا شبهة في صدق أنّه غسل الثوب ، وكذلك في دعوى كون العصر من لوازم الغسل بحيث يكون الأمر بالغسل أمرا بالعصر أيضا ، فإنّ فيه أيضا أنّ تخليل ليّ الثوب وطرحه على محل تشرف عليه الشمس حتى يجفّ أيضا يكون من اللوازم الغير المنفكة عن غسل الثياب في العرف ، وقد يتمسّك بتوقّف إزالة النجاسة التي هي كالوسخ بنظر الشارع ، فيختلف إزالته حسب اختلاف المحال صلابة ورخاوة على العصر . وفيه : أنه يمكن إخراج الوسخ الراسب في الجوف بغير العصر مثل الدلك