responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 311

إسم الكتاب : كتاب الطهارة ( عدد الصفحات : 707)


في كيفيّة التطهير بالماء :
اعلم أنّ الأصل في المقام واضح أنّه استصحاب النجاسة ، فكلَّما شككنا في دخله وعدم دخله في ارتفاع النجاسة لا بدّ من الإتيان به حتى يحصل القطع بارتفاع النجاسة ، وهذا واضح . لكن الشأن في ملاحظة الأدلَّة والكلام في مقامات :
الأوّل : في لزوم العدد في الغسل وعدمه قد يدّعى الإطلاق من تضاعيف الأخبار ، بتقريب أنّ مثل أمر التطهير الذي هو محل ابتلاء العامّة في كل يوم وليلة كيف يمكن اعتبار ذلك فيه ، ومع ذلك أهمل عن ذكره في الاخبار ، بل كان الواجب اهتمام الشارع في إبلاغه ولا أقل من أن يرد فيه خبر واحد ، فحيث لم يصل علم بعدم اعتباره .
وفيه : أنه يمكن كون ذلك من المذهب ولا ينافيه عدم ورود الأخبار فيه ، إذ لا ملازمة بين كون شيء من أحكام المذهب وعدم ورود النص ، فنقول : كثير من الأمور لم يرد نص فيها ومع ذلك حكمنا بأنّها من المذهب يعمل عامة المتدينين به ، فيمكن أن يكون المقام من هذا القبيل فاكتفى فيه بالعمل عن النص .
نعم يمكن أن يقال إنّ أوامر الغسل مثل قوله : اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه ونحوه ، وإن كانت ليست في مقام بيان علاج التطهير بعد مفروغية أصل النجاسة وأصل لزوم الغسل ، بل هي إمّا في مقام بيان الحاجة إلى أصل الغسل في مقابل عدم لزوم شيء أصلا وكونه طاهرا ، وإمّا في مقام بيان أنّه بعد إزالة النجاسة يجوز الدخول في الصلاة في قبال عدم جوازه قبله ونحو ذلك ، ولكن نقول : إنّ

311

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 311
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست