responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 310


أصلا فضلا عن النجس المعلوم إجمالا ، فعدم دخوله تحت الأخبار أوضح .
اللَّهمّ إلَّا أن يقال بأنّ ما ذكر من قوله : « هو حين يتوضّأ أذكر منه حين يشكّ » ليس تعليلا للحكم بل هو إمّا حكمه لا يلزم اطَّرادها ويمكن تخلَّفها ، وإمّا مسوق لأجل التقريب إلى ذهن السامع .
وبالجملة لو استفيد عدم الدخل له في الحكم فلا إشكال في شمول تلك الأخبار بإطلاقها لجميع هذه المواضع وأمثالها ، فيكون الحكم في كلّ موضع شكّ بعد الفراغ من الوضوء في صحّته من جهة من الجهات هو البناء على وقوعه صحيحا وإن علم بأنّه حين العمل لم يكن ملتفتا إلى هذه الجهة .
وأمّا الفرع الآخر وهو ما إذا كان هناك ماء معلوم الطهارة وماء آخر معلوم النجاسة وكانا متميزين فتوضّأ ، وبعد الفراغ شكّ في أنّه توضّأ بالطاهر أو بالنجس ، فدخوله تحت تلك الأخبار واضح ، ولو قلنا بعليّة الأذكريّة للحكم ، فإنّ الأذكريّة تتأتّى هنا بلا إشكال ، إذ الفرض أنّه حين التوضّي كان عالما بكون أحد الماءين طاهرا والآخر نجسا ، ويحتمل بعد الفراغ أنّه غفل عن هذا العلم وتوضّأ بالنجس غفلة ، فلا بدّ أن لا يعتني بهذا الاحتمال .

310

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 310
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست