responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 308


في ذاك الزمان وإن كان سليما عن المعارض ولم ينكشف بعد مخالفته للواقع ، ولكن بعد سقوط الأصل فيه للمعارضة في الحال لا يعتنى بذاك الأصل مع تحقّقه واقعا .
كما أنّه في صورة انكشاف مخالفة الأصل السابق للواقع لا يعتنى بذاك الأصل ، مع أنّه زمان وجوده كان حكما واقعيّا في موضوعه سليما عن المعارض ، ومع ذلك يرفع عنه اليد بواسطة سقوطه في زمان اليقين ، وبالجملة الأصل بمجرّد سقوطه في زمان ، لا يعتنى به بالنسبة إلى الآثار السابقة المبتلي بها في اللاحق ولو كان جاريا في الأزمنة السابقة المتطاولة .
ثمّ بعد ارتفاع الأصل بواسطة العلم الإجمالي عن البين يكون مقتضى الأصل من حيث صحّة الوضوء وعدمها هو عدم الصحة ، فيبتني حينئذ صحّتها على شمول أخبار الشكّ بعد الفراغ للمقام .
وقد يقال بعدم الشمول نظرا إلى ما اشتمل عليه بعض هذه الأخبار الواردة في باب الوضوء ممّا هو بمنزلة التعليل ، لعدم الاعتناء بالشكّ بعد الفراغ من قوله - عليه السّلام - : « هو حين يتوضّأ أذكر منه حين يشك » فإنّ الظاهر من هذا التعليل اختصاص الحكم بما إذا كان وقوع العمل صحيحا من العامل حين العمل مشكوكا بعد فراغه من جهة احتمال الإخلال بجزء من العمل أو شرط له لغفلة أو نسيان ، فحكم في مثل هذا الفرض أنّه لا بدّ أن لا يعتنى بهذا الاحتمال . أعني :
احتمال الغفلة والنسيان والإخلال من جهتهما بل يبنى على عدم وقوعهما وصدور العمل صحيحا تامّ الأجزاء والشرائط ، لأنّ العامل حين العمل أكثر تذكَّرا منه بعد الفراغ .
ومن المعلوم أنّ هذا مخصوص بما إذا كان التفات العامل إلى حيث وجود الشرط أو المانع محتملا ، وإلَّا فإن علم بعدم التفاته وغفلته حين العمل عنه بالمرّة

308

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 308
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست