responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 309


فكيف يبني على أنّه راعى وجود الشرط وعدم المانع وأوقع العمل صحيحا من الجهة المشكوكة ؟
مثلا لو علم بأنّه حين الوضوء كان غافلا عن تخليل الخاتم الذي كان في يده ليصل الماء إلى البشرة تحته ، ولكن مع ذلك يشكّ في صحّة وضوئه وفساده بعد الفراغ لاحتمال أن كان الماء دخل بنفسه تحت الخاتم ووصل إلى البشرة ، فإنّ الأذكريّة في هذا الفرض لا تتأتى كما هو واضح ، فلا يشمله الحكم بالصحّة ، ومن قبيله المقام ، فإنّ الماء المتوضّأ به بعد ما كان مشكوكا حين التوضّي به واتّكل في طهارته بالأصل ثمّ صار معلوم النجاسة بالعلم الإجمالي بينه وبين ماء آخر ، فالمتوضّي قاطع بأنّه حين التوضّي لم يكن ملتفتا إلى الجهة التي شكّ في صحّة وضوئه من جهتها حتّى يبني على أنّه صار بصدد الإصلاح من هذه الجهة ، وهي احتمال كون النجس المعلوم في الماء المتوضأ به ، فيقطع بأنّه حين التوضّي كان غافلا عن هذا الاحتمال ، فلا يجري في حقّه التعليل بالأذكريّة ، فكذا المعلَّل به من صحّة الوضوء فيحكم ببطلان الوضوء .
ومن هنا يظهر الحال في الفرض الآخر لهذا الفرع وهو : ما إذا كان الماء المتوضّأ به حين التوضّي معلوم الطهارة تفصيلا ، بل الحال فيه أوضح ، فإنّه بعد العلم الإجمالي لم يكن في الماء المتوضّأ به أصل ولو من الأوّل حتى يتوهّم صحّة الوضوء من جهة هذا الأصل ، ففي زمان وجوده لم يكن فيه مجرى للأصل لمكان العلم ، وبعد انعدامه وحصول العلم الإجمالي وإن كان فيه مجرى للأصل من حيث الأثر المبتلى به ، لكنّه يسقط بالمعارضة مع الأصل في الماء الآخر كما ذكر ، فيبتني صحّة الوضوء فيه على شمول قاعدة الفراغ له ، وهي غير شاملة لهذا الفرض أيضا ، إذ الفرض أنّه كان قاطعا بطهارة الماء ولم يحتمل وجود النجس فيه

309

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 309
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست