responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 306


مال الغير ووجود الطيب مقارنا لوجود مال الغير ؟ أو هو الطيب الخاص ، فالموضوع هو مال الغير المتحقّق فيه الطيب .
فإن كان الموضوع هو مال الغير ووجود الطيب كان موضوع الحرمة مال الغير وعدم الطيب ولو بعدم موضوعه ، وإن كان الموضوع هو مال الغير المتحقّق فيه الطيب فيكون موضوع الحرمة مال الغير ، الغير المتحقّق فيه الطيب ، ويمكن استظهار الأوّل من قوله : لا يحلّ مال امرء إلَّا بطيب نفسه ، إذ الظاهر من اعتبار طيب النفس بعد الفراغ من وجود مال امرء ، فكلّ منهما قد اعتبر بوجود على حدّه .
فتحصّل أنّ هنا ثلاثة أوجه ، على أحدها يكون المتعيّن هو الاحتياط في الشبهة الماليّة بقسميها ، وعلى الآخر يكون أحد قسميها شبهة ويكون مجرى لأصالة الحلّ ، والآخر لا يكون شبهة ، بل يكون معلوم الحرمة ، وعلى الثالث يكون القسمان من باب الشبهة ، ويكون المرجع في أحدهما أصالة الحلّ وفي الآخر يكون هو الاستصحاب في كلّ مورد إن اعتبر العدم المطلق وفي بعض الموارد مع الرجوع في بعض آخر إلى أصالة الحلّ إن اعتبر العدم الخاص ، وقد استظهرنا العدم المطلق .
ومن هنا يظهر الكلام في الفرع الآخر ، وهو ما إذا علم أنّ المال لزيد وعلم أنّ واحدا من زيد وعمرو أذن له في التصرّف في مطلق أمواله وشكّ أنّه زيد أو عمرو فإنّ الكلام في هذا الفرع هو الكلام في الفرع المتقدّم بلا فرق .
« مسألة 11 : إذا كان هناك ماءان توضّأ بأحدهما أو اغتسل ، وبعد الفراغ حصل له العلم بأنّ أحدهما كان نجسا ، ولا يدري أنّه هو الذي توضّأ به أو غيره ، ففي صحّة وضوئه أو غسله إشكال ، إذ جريان قاعدة الفراغ هنا محلّ إشكال ، وأمّا

306

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 306
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست