responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 295


عنه ، فربّما يقال بأن الأصل جار في هذا الموضوع المشكوك ، فإنّه لا يعلم أنّه طاهر ظاهري أو نجس ظاهري فيكون مشمولا لقوله - عليه السّلام - : « كلّ شيء طاهر حتّى تعلم أنّه قذر » .
فيشكل عليه بأنّه قد خصّص هذا العموم قطعا بأطراف العلم الإجمالي ، والموضوع المشكوك في المقام مردّد بين أن يكون من أفراد هذا المخصّص أو من أفراد العام الغير المخصّصة ، فيكون من باب الشبهة المصداقيّة ، وتحقّق في الأصول أنّ العموم ليس مرجعا في الشبهة المصداقيّة .
فيجاب بأنّ المخصّص لو كان لفظيا كان الأمر كما ذكرت ولكنّه عقليّ ، فإنّ الحاكم بخروج أطراف العلم عن هذه الكليّة هو العقل الحاكم بقبح الترخيص في المخالفة القطعيّة والترجيح بلا مرجّح ، ففي كلّ موضع كان العقل مستقلا بعدم جريان الترخيص لأحد المحذورين حكمنا بخروجه عن العموم ، وكلّ موضع ليس للعقل هذا الحكم - كما في الموضوع المشكوك في ما نحن فيه - فلا مانع من الأخذ بالعموم ، وبعبارة أخرى القدر المتيقّن من التخصيص هو الأفراد التي كانت المعارضة فيها معلومة ، حيث إنّ العقل حاكم بعدم إمكان دخوله في العموم ، وأمّا إذا كانت المعارضة مشكوكة فلم يعلم أنّه خارج عن العموم أو لا ، فيكون ظهور العموم فيه مأخوذا بلا مانع .
وبعبارة أخرى : المخصّص إذا كان لفظيّا فهو يعنون العام ، فإذا ورد : « أكرم العلماء » و « لا تكرم الفساق » فالجمع بين الدليلين يقتضي حمل الأوّل على العالم الغير الفاسق ، فكأنّه قال من الأوّل : أكرم العالم الغير الفاسق ، فكما لو قال هكذا فالفرد المعلوم العلم المشكوك الفسق لم يصح التمسّك فيه بالعموم بلا إشكال ، فكذا في حال قال : أكرم العلماء ثمّ قال : لا تكرم الفساق ، وأمّا المخصص اللبيّ

295

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 295
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست