responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 294


بالكسر - ، وأمّا بعد سقوط كلا المتعارضين فلا يعقل أن يصير الأصل الجاري بعد ذلك في الملاقي - بالفتح - معارضا بالنسبة إلى أثر طهارة الملاقي - بالكسر - بالأصل الساقط الفائت في طرف الملاقي - بالكسر - ، إذ لا يعقل معارضة الساقط مع الموجود .
فرع : على القول بعدم وجوب الاجتناب عن ملاقي الشبهة في كلّ موضع كما اخترناه والقول بعدم الوجوب فيه في بعض المواضع لو اشتبه الملاقي - بالكسر - في موضع لا يجب الاجتناب عنه بما يجب عنه الاجتناب من أطراف الشبهة كلا أو بعضا فله صورتان .
الأولى : أن يكون الكلّ أو البعض من الأطراف والملاقي - بالكسر - جميعا موجودا واشتبه بعضها ببعض ، كما لو كان هنا ثلاثة إناءات علمنا بأنّ اثنين منها طرفان للشبهة ، وواحدة منها ملاقي لأحد الطرفين ولم يتميّز الملاقي بالكسر عن الطرفين أو كان أطراف الشبهة ثلاثة إناءات ثمّ لاقى إناء رابع مع أحدها فصارت أربعة ، ففقد من الأربعة واحدة لم يعلم أيّها هي ؟ ففي هذه الصورة لا إشكال في وجوب الاجتناب عن جميع الإناءات ، إذ كما أنّ الطاهر الواقعي لو تردّد بين أمور نجسة واقعيّة وجب الاجتناب عن الجميع ، فكذا لو اشتبه الطاهر الظاهري في أمور نجسة ظاهريّة أيضا يجب الاجتناب عن الجميع ، ولا يوجب مجرّد الواقعيّة والظاهريّة فرقا في ذلك وهذا واضح ، وهكذا الكلام في كلّ غير ذي طرف اشتبه بذي طرف كالإناء المعلوم الطهارة إذا اشتبه بأطراف الشبهة .
إنّما الكلام في الصورة الأخرى وهي ما إذا فقد جميع الإناءات من أطراف الشبهة والملاقي لأحدها وبقي من الجميع واحد فقط لم يعلم أنّه من الأطراف حتّى يكون واجب الاجتناب ، أو أنّه هو الواحد الملاقي حتّى لا يجب الاجتناب

294

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 294
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست