responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 285


أعمّ من العلم التفصيلي والإجمالي ، فلا يشمل هذا العموم مورد العلم الإجمالي أصلا ، فحينئذ أيضا يكون الأصل الشرعي في الشكّ المسبّب عن أحد الطرفين جاريا بلا معارض لا بالمبنى المتقدّم بل بمبنى آخر وهو أنّ الشكّ المسبّب عن أحد الطرفين مسبّب متولد عن العلم الحاصل في الطرفين ، فالعلم إنّما يؤثّر في عدم قابليّة جريان الأصل في رتبة وجوده فيكون في الطرفين موجبا بحكم الغاية المذكورة لعدم الحكم بالطهارة ، وليس مؤثّرا في عدم جريان الأصل في رتبة معلوله ، فلو سلَّمنا شمول « حتّى تعلم » لنفس الطرفين فلا نسلَّم شموله لما يتسبّب من أحدهما .
هذا بيان هذا المطلب بطريق الإجمال ، ولكنّا حيث إنّ الأقوى عندنا أنّ قوله : « حتّى تعلم » مختص بالعلم التفصيلي ، وعلى هذا فالجواب واضح كما ذكرنا ، والكلام أيضا في المشتبهين من حيث الطهارة والنجاسة ، وليس فيهما مجرى للأصل العقلي فلا نحتاج إلى بسط الكلام في توضيح هذا المبنى وتشريحه وإن كان هو أيضا مطلبا مسلَّما في محلَّه ، ثمّ يعلم من ذلك الحال في الصورة الثالثة أيضا فإنّها ليست بأعظم من الثانية قطعا ، فيكون الأقوى على هذا طهارة ملاقي الشبهة المحصورة مطلقا كما هو المشهور .
وينبغي التعرّض هنا لصورة خروج الملاقي عن محلّ الابتلاء ، فنقول : قد يخرج الملاقي عن محلّ الابتلاء بعد العلم الإجمالي سواء حدث الملاقاة قبل العلم أم بعده وقد يخرج قبل العلم الإجمالي .
ففي الصورة الأولى أعني خروجه بعد العلم مطلقا فأصالة الطهارة في الملاقي سليمة عن المانع ، بناء ما تقدّم بيانه من أنّ خروج أحد طرفي الشبهة عن

285

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 285
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست