responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 284


يوجب سقوط كلّ أصل هو موجود في هذا الحال ، وقد فرض أنّه أصلان فيكون هما المتعيّنين للسقوط بسبب العلم .
وحينئذ يصير الأصل في الإناء الثالث جاريا ، لأنّ موضوع الشكّ فيه موجود قطعا ، فإنّه تكليف زائد على ما نجزّه العلم الإجمالي مشكوك ، وقد فرض عدم المانع والمعارض له لعدم معقوليّة معارضة الأصل الميّت مع الأصل الحيّ فيكون جاريا بلا كلام ، هذا هو الكلام في الأصل الشرعي اللفظي الذي يتأتّى فيه الحكومة .
وأمّا الأصل العقلي فهل هو جار في الشكّ المسبّب عن أحد طرفي الشبهة المحصورة ؟ أو أنّه كما لا يجري في السبب فكذا في المسبّب ؟ الحقّ الأوّل ، وبيانه إجمالا أنّه لو علمنا إجمالا بأنّ هذا حرام أو ذاك حرام وكان هنا شيء آخر كان حرمته مستتبعة من حرمة أحد الأوّلين ومتولَّدة منها ، فلا شكّ أنّه يتولَّد من العلم بأنّ هذا أو ذاك حرام الشكّ في حرمة هذا الثالث ، وهذا الشكّ معلول لهذا العلم ، فيكون رتبة وجوده متأخّرة عن رتبة وجود العلم لا محالة ، والعلم إنّما ينافي البراءة في رتبة وجود نفسه ، فكلّ براءة كانت في هذه الرتبة فهذا العلم يوجب سقوطها ، وأمّا رتبة الشكّ فالمفروض عدم العلم في هذه الرتبة بل الموجود هو الشكّ المحض ، والعلم السابق لا يؤثّر في الرتبة المتأخّرة ، فلهذا تكون البراءة في رتبة الشكّ سليمة وجارية .
ومن هنا يظهر أنّه لو قلنا في الأصل الشرعي بعدم جريانه أصلا في مورد العلم الإجمالي لا الجريان والسقوط بالمعارضة بأن اخترنا أنّ المراد بالعلم المجعول غاية للحكم بالطهارة في قوله - عليه السّلام - « كلّ شيء طاهر حتّى تعلم أنّه قذر »

284

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 284
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست