« مسألة 6 : ملاقي الشبهة المحصورة لا يحكم عليه بالنجاسة ، لكنّ الأحوط الاجتناب » . لا شكّ أنّ الشكّ المسبّب من أحد طرفي الشبهة المحصورة لا مجرى فيه للأصل لو كان الأصل في هذا الطرف جاريا ، لأنّ الأصل إذا جرى في السبب يرتفع موضوع الأصل في المسبّب ، فيكون الأصل السببي مقدّما على المسبّبي لحكومته عليه ، كما أنّه لو لم يجر الأصل في السبب لمعارضته ونحوها كان الأصل في المسبّب بلا حاكم ومانع ، فيكون جاريا لا محالة . ومن فروع ذلك هو ملاقي الشبهة المحصورة ، فلو كان هنا إناءان معلوما النجاسة إجمالا ولاقى أحدهما إناء ثالث فهنا صورتان : إمّا أن يحصل العلم بنجاسة أحد من الملاقي أو طرفه أوّلا ، ثمّ تحصل الملاقاة ، وإمّا أن تحصل الملاقاة أوّلا ثمّ يحصل العلم الإجمالي بنجاسة أحدهما حال الملاقاة . فالمولى الجليل المحقّق الخراساني - قدس سرّه - فرّق بين هاتين الصورتين فحكم بطهارة الملاقي في الأولى دون الثانية ، والصورة الثانية وهي حصول الملاقاة قبل العلم له فرض آخر وهو أن يحصل الملاقاة ولم يحصل العلم بها ، ثمّ يحصل العلم بنجاسة أحد الإناءين ثمّ يعلم بالملاقاة السابقة على العلم الكائنة في حال نجاسة أحدهما ، فهل هذه الصورة ملحقة بالأولى أو بالثانية ؟ لو قلنا بالطهارة في الثانية تكون هذه محكومة بالطهارة بطريق أولى ، فالعمدة هو التكلَّم في الصورتين . فالصورة الأولى قد سلَّم المدعي فيها كلام المشهور وقال بجريان الأصل في الملاقي ، ووجهه أنّ العلم الإجمالي في هذه الصورة قد أثّر أثره وهو التنجيز بالنسبة إلى طرفيه ، فالقدر المتيقّن من التكليف هو التكليفان اللذان جاءا من قبل العلم الإجمالي في طرفيه ، فالزائد عليه مشكوك ، والتكليف في الملاقي على تقدير وجوده