responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 283


تكليف زائد ، فيكون شبهة بدويّة منفيّة بالأصل ، وهذا واضح .
إنّما الكلام في الصورة الثانية التي توهّم المتوهّم فيها النجاسة على خلاف المشهور ، وحاصل تقريب شبهته أن يقال : إنّ طرفي العلم الإجمالي حينئذ تكليف واحد في صاحب الملاقي أو تكليفان في طرف الملاقي والملاقي ، فأحد الطرفين قليل والآخر كثير ، والأصل كما هو غير جار بمقتضى العلم الإجمالي في الطرف القليل ، فكذا في كلّ من جزئي الطرف الكثير ، والقول بأنّ التكليف في الملاقي تكليف زائد على ما علم به إجمالا ممنوع أوّلا : لأنّ أحد الطرفين تكليفان والآخر تكليف واحد ، وثانيا : كلّ من الملاقي والملاقي إذا انضمّ إلى الطرف الآخر كان التكليف في صاحبه زائدا ، فملاحظة الملاقي مع الطرف وجعل تكليف الملاقي زائدا ترجيح بلا مرجّح ، لإمكان جعل الملاقي طرفا للعلم وجعل تكليف الملاقي زائدا ، ومسبّبية الملاقي عن الملاقي غير مضرّة فإنّا نلتزم بأنّ كلّ موضع وقع المسبّب والسبب فيه في أحد طرفي العلم الإجمالي مثل هذه الصورة أثر العلم في سقوط الأصل عن كليهما ، هذا حاصل الشبهة .
وجوابه أنّه لا شكّ أنّ الشكّ المسبّب إذا جرى الأصل في السبب فلا موضوع له ، فحياة الأصل المسببي موضوعا وحكما بموت الأصل السببي وسقوطه ، وهذا واضح ، ولا يعقل أن يكون الشيء الذي يكون حدوثه بانعدام شيء آخر معارضا مع هذا الشيء الآخر ، وهذا أيضا واضح ، فإذا فرضنا أنّ هنا إناءين كلّ منهما مشكوك بدوي من حيث الطهارة والنجاسة ثمّ لاقى إناء ثالث أحدهما فلا إشكال أنّ الأصل الجاري في البين ليس إلَّا أصلان ، فإنّ الإناء الثالث لا مجرى فيه للأصل بعد وجود الأصل في ملاقاة وهذا أيضا واضح ، فإذا حصل العلم الإجمالي بأنّ أحدا من الإناءين أعني الملاقي أو صاحبه نجس فهذا العلم إنّما

283

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 283
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست