التصرّف في ماله مطلقا ، وقلنا بأنّ أصالة الحلّ والبراءة جارية في الشبهة الموضوعيّة لمال الغير ، فإنّ أصالة الحلّ حينئذ تكون جارية بالنسبة إلى سائر التصرّفات ممّا عدا الشرب لمشكوكيّتها ولا مجرى لها فيه لمقطوعيّة حرمته ، فهذا مثال لدوران الأمر بين حرمة خصوص الشرب وحرمة جميع التصرّفات ، فأصالة الحلّ والإباحة على القول به محفوظة بالنسبة إلى كلّ ما شكّ فيه ، ويقتصر في مخالفته على المقدار المعلوم من حرمة الشرب . والفرق بينه وبين ما نحن فيه أنّ أصالة الحلّ ليس لها في المثال طرف ، ولكن لها في المقام طرف وهو أصالة الطهارة ، والعمل بها وبطرفها مخالفة عمليّة للعلم الإجمالي ، فلهذا لا تكون هي ولا طرفها جاريتين ، وبالجملة ففي كلّ موضع ليس لهذا الأصل طرف يعمل به وكلَّما كان له طرف لا يعمل به . « مسألة 5 : لو أريق أحد الإناءين المشتبهين من حيث النجاسة أو الغصبيّة لا يجوز التوضّي بالآخر وإن زال العلم الإجمالي ولو أريق أحد المشتبهين من حيث الإضافة لا يكفي الوضوء بالآخر ، بل على الأحوط الجمع بينه وبين التيمّم » . قد يتوهّم جريان الأصل في أحد طرفي العلم الإجمالي بعد زواله إمّا بمعدوميّة الطرف الآخر أو بخروجه عن محلّ الابتلاء وإن كان غير جار فيه حال بقاء العلم ، وذلك أنّه بعد البناء على حكم العقل بتنجيز التكليف في مورد العلم الإجمالي بمعنى أنّه لا يبقى عذر للعبد في المخالفة حتّى الاحتماليّة ، فالعقل ينجّز التكليف عليه في جميع الأطراف ، فيسقط حينئذ البراءة العقليّة ، وأمّا البراءة الشرعيّة فكذلك ، لعدم إمكان شمول دليلها لمورد العلم الإجمالي بعد التنجيز العقلي .