responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 272


فلا يؤثر هذا العلم فيها تغيير حال أصلا .
ثمّ هل يجوز المخالفة القطعية في غير المحصورة كما لو وفّق بارتكاب الجميع أو لا يجوز ، بيان ذلك موكول إلى محلَّه ، فإن قلنا بأنّ العلم فيها كلا علم مطلقا حتّى بالنسبة إلى جواز المخالفة القطعية جاز ارتكاب الجميع لو صار موفّقا لذلك اتّفاقا ، وإن قلنا بأنّه كلا علم بالنسبة إلى خصوص عدم لزوم الموافقة القطعية لم يجز ارتكاب الجميع ، بل يرتكب كلا من الأطراف حتّى إذا انتهى إلى حدّ بقي واحد فقط يلزم ترك هذا الواحد .
« مسألة 3 : إذا لم يكن عنده إلَّا ماء مشكوك إطلاقه وإضافته ولم يتيقّن أنّه كان في السابق مطلقا يتيمّم للصلاة ونحوها ، والأولى الجمع بين التيمّم والوضوء به » .
لا إشكال أنّه لو كان متمكَّنا من ماء آخر معلوم الإطلاق كان المتعيّن الوضوء من ذلك الماء ، وكان الوضوء بهذا الماء غير رافع بقاعدة استصحاب بقاء الحدث إن كان محدثا حين الوضوء ، وإلَّا فبقاعدة الاشتغال ، لأنّ الوضوء بالماء المشكوك الإطلاق غير محرز أنّه واجد للشرط الشرعي ، فيكون مقتضى الاشتغال عدم إجزائه ، لكن لو انحصر الماء بهذا المشكوك فهل يتعيّن عليه التيمّم أو يتعيّن الاحتياط بالجمع بينه وبين الوضوء بهذا الماء ؟ الحكم في ذلك مبتن على أنّ الشرط في جواز التيمم ، هل هو فقدان الماء أو عدم وجدانه ، والمستظهر من قوله تعالى : « فَلَمْ تَجِدُوا ماءً » أي من المعنيين فهل المراد عدم وجود الماء والتعبير بلم يجدوا من باب كونه طريقا إلى عدم الوجود ، أو أنّ الموضوع هو عدم الوجدان ؟ فلو لم تجد الماء وتيمّم ثمّ انكشف وجود الماء ، فعلى الأوّل يحكم ببطلان التيمّم وعلى الثاني يحكم بصحّته ، وتظهر الثمرة بينهما في ما نحن فيه أيضا .

272

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 272
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست