responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 254


مقامين :
الأوّل : في أنّ الأصل الجاري هنا في إحراز الإباحة ليس على حذو الأصل الجاري في السابقين لإحراز الطهارة أو الإطلاق .
والثاني : أنّ الأصل الإباحة المستفادة من قوله : كلّ شيء لك حلال حتّى تعلم الحرام ، هل هي جارية في الشبهات الموضوعية في الأموال أو لا .
أمّا الأوّل : فنقول : القيدان السابقان ، أعني الطهارة والإطلاق ، قيدان شرعيان فإذا أحرزا بالأصل كان المحرز بالأصل هو القيد الشرعي للموضوع الشرعي ، وأمّا الإباحة فليست شرطا شرعيا ، بل هي شرط عقلي ، وذلك لما قرر في الأصول في مبحث اجتماع الأمر والنهي من أنّه لا تعارض بين مدلولي الدليلين وليس أحدهما تقييدا للآخر ، بل نقطع بوجود كلا الملاكين . وإنّما الكلام في أمر عقلي وهو إمكان جمع الأمر مع الحرمة الفعلية في موضوع واحد ، يعني يلزم من إبقائهما ذلك أو لا يلزم ، فإن قلنا بالأوّل فيجب تقييد الأمر بحكم العقل فهذا تقييد عقلي لا شرعي .
وتظهر الثمرة في أنّه بعد جريان الأصل لو انكشف كون الماء نجسا أو مضافا يحكم ببطلان الوضوء والصلاة ، ولكن لو تبيّن بعد إجراء الأصل لإحراز الإباحة كون الماء مغصوبا يحكم بالصحة ، ووجه ذلك أنّ المانع الواقعي لوجود الأمر هو النهي المنجّز الموجب للعقاب على المخالفة بوصف كونه كذلك لا مجرد وجوده واقعا ، وإن لم يكن بهذا الوصف فإنّ جهة المنع امتناع تحقّق القرب من قبل فعل يوجب الدخول في العذاب ، فلو تجرد الفعل من وصف سببيّته للبعد والعقاب بواسطة الأصل المقتضي للإباحة ظاهرا فلا مانع من الأمر واقعا ، إذ

254

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 254
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست