فصل « الماء المشكوك نجاسته طاهر إلَّا مع العلم بنجاسته سابقا والمشكوك إطلاقه لا يجرى عليه حكم المطلق إلَّا مع سبق إطلاقه ، والمشكوك إباحته محكوم بالإباحة إلَّا مع سبق ملكيّة الغير ، أو كونه في يد الغير المحتمل كونه له » . والفرق أنّ في باب الطهارة والنجاسة لنا أصل على الطهارة فعند العلم بالطهارة السابقة نستصحب الطهارة ، ومع العلم بالنجاسة السابقة نستصحب النجاسة ، ومع عدم العلم بالسابق محكوم بالطهارة بقاعدتها . وأمّا المشكوك الإطلاق والإضافة ، فإن كانت إحداهما معلومة في السابق نستصحب فإنّه موضوع له أثر شرعي ، فالماء المطلق يحرز أحد جزئية بالوجدان والآخر ، أعني الإطلاق بالأصل . وكذا الماء المضاف ، وليس هنا أصل يقتضي ثبوت إحدى الحالتين عند عدم العلم بالسابق ، فبحسب الشرب مقتضى البراءة إباحته لو كان مرددا بين المطلق والمضاف المحرّم شربه كماء الطين ، ومن حيث إزالة الخبث مقتضى الاستصحاب بقاء الخبث ، ومن حيث رفع الحدث مقتضى الاستصحاب بقائه أيضا إن كان المكلَّف عالما بسبق الحدث ، ولو لم يكن عالما بسبقه فمقتضى الاشتغال عدم أجزاء الوضوء بهذا المائع وعدم إجزاء الصلاة بهذا الوضوء . وهذا كلَّه واضح إنّما الكلام في المشكوك إباحته وغصبيته ، والكلام فيه في