responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 253


فصل « الماء المشكوك نجاسته طاهر إلَّا مع العلم بنجاسته سابقا والمشكوك إطلاقه لا يجرى عليه حكم المطلق إلَّا مع سبق إطلاقه ، والمشكوك إباحته محكوم بالإباحة إلَّا مع سبق ملكيّة الغير ، أو كونه في يد الغير المحتمل كونه له » .
والفرق أنّ في باب الطهارة والنجاسة لنا أصل على الطهارة فعند العلم بالطهارة السابقة نستصحب الطهارة ، ومع العلم بالنجاسة السابقة نستصحب النجاسة ، ومع عدم العلم بالسابق محكوم بالطهارة بقاعدتها .
وأمّا المشكوك الإطلاق والإضافة ، فإن كانت إحداهما معلومة في السابق نستصحب فإنّه موضوع له أثر شرعي ، فالماء المطلق يحرز أحد جزئية بالوجدان والآخر ، أعني الإطلاق بالأصل . وكذا الماء المضاف ، وليس هنا أصل يقتضي ثبوت إحدى الحالتين عند عدم العلم بالسابق ، فبحسب الشرب مقتضى البراءة إباحته لو كان مرددا بين المطلق والمضاف المحرّم شربه كماء الطين ، ومن حيث إزالة الخبث مقتضى الاستصحاب بقاء الخبث ، ومن حيث رفع الحدث مقتضى الاستصحاب بقائه أيضا إن كان المكلَّف عالما بسبق الحدث ، ولو لم يكن عالما بسبقه فمقتضى الاشتغال عدم أجزاء الوضوء بهذا المائع وعدم إجزاء الصلاة بهذا الوضوء .
وهذا كلَّه واضح إنّما الكلام في المشكوك إباحته وغصبيته ، والكلام فيه في

253

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 253
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست