responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 255


الفرض عدم نقصان من جهة الأمر ، فبالأصل يحرز عدم المانع من مجيء الأمر واقعا ، فيتحقق الأمر قهرا لكونه مقتضيا بلا مانع واقعا وإن فرض وجود النهي واقعا وكون الأصل على خلاف الواقع ، وهذا بخلاف الأصل الجاري في المقامين السابقين فعند تبيّن خطائه انكشف كون المأتي به فاقدا للشرط الشرعي واقعا فيحكم بعدم اجزائه .
أمّا المقام الثاني : فالحق عدم جريان أصل الإباحة في باب الشبهة في الأموال كما في الفروج والأعراض والنفوس كما يجري في أبواب أخر ، فلو شكّ أنّ المرأة المعلومة زوجته أو أجنبيّة ، فليس له وطيها إلَّا بعد إحراز زوجيتها وليس له قبل ذلك وطئها بإجراء أصالة الحلية في الشيء المشكوك كما يجريه في ما لو شكّ أنّ المائع خمر أو ماء فيحل له شربه بهذا الأصل ، ولا يلزم إحراز مائيته أو عدم خمريته ، وكذلك لو شكّ في أنّ الرجل المعلوم محقون الدم أو مهدورة فليس له قتله إلَّا بعد إحراز الثاني ، وكذا لو تردد المرئي من بعيد أنّه إنسان أو ذئب مثلا .
وكذلك لو شكّ في مال أنّه مال نفسه أو مال غيره أو قطع بكونه مال الغير لكن شكّ في أنّ هذا الغير راض بتصرفه في ماله أو لا ، فليس له في شيء من الصورتين التصرّف في المشكوك إلَّا بعد إحراز ماليته لنفسه أو إحراز إذن مالكه وطيب نفسه ، وليس ذلك لأجل اشتراط حلّ مال الغير بطيب نفسه في قوله : لا يحل مال امرئ إلَّا بطيب نفسه وطيب النفس لا يحصل إلَّا بإحرازه - فإن العلم به متوقف على إحرازه ولا يحتاج إليه ، إذ مع العلم به لا كلام ومع عدم العلم به وبعدمه فهذا من قبيل المائع المشكوك الخمرية ، فيحتمل أن يكون مالا للغير الحاصل فيه الطيب ليكون حلالا ، ويحتمل كونه مال الغير الغير الحاصل فيه

255

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 255
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست