المقامين أن يقال : إنّ المكلَّف به مفهوم متبيّن ، وإنّما الشكّ في تطبيق هذا المفهوم المتبيّن على المأتي به ، فالأمر متعلق بالصلاة في غير الجزء من الغير المأكول ويشكّ في انطباق هذا المفهوم على الصلاة في الماهوت . وكذا الأمر متوجه بالصلاة الخالية عن حمل النجس الغير المعفو ويشك في انطباق هذا العنوان على الصلاة مع وجود مثل الرطوبة المذكورة على البدن أو اللباس ، فيحكم في الصورتين بالبطلان ، فيلزم التفكيك في الموضوع المشكوك من الغسالتين بحسب الآثار ، فحمله في الصلاة مبطل ، ويجوز شربه ولا ينجس ملاقيه مع عدم تفكيكها في المعلوم منهما ، فإمّا يحكم بإبطال الحمل وحرمة الشرب ونجاسة الملاقي ، وإمّا يحكم بجواز الحمل وإباحة الشرب وطهارة الملاقي ، وإن قلنا هناك بالبراءة نقول بها في المقام أيضا ، فلا يلزم حينئذ تفكيك بالنسبة إلى الآثار المذكورة . قوله - دام ظلَّه - : « مسألة 9 : إذا شكّ في وصول نجاسة من الخارج أو مع الغائط يبنى على العدم » . لا بدّ أوّلا من التكلَّم في أصل اشتراط عدم وصول النجاسة الخارجية في طهارة ماء الاستنجاء ، ثمّ الكلام في مورد شكَّه لعدم سبق الكلام فيه في ما تقدّم . فنقول : مبنى الاشتراط يكون واحدا من أمرين : الأوّل : منع الإطلاق وأنّه يقتصر في الحكم المخالف للأصل على موضع اليقين ، مع تسليم أنّ وصول النجاسة الخارجية غير مضرّ بصدق اسم الاستنجاء وإن كان ذلك مخدوشا بأنّ الأخذ بالمتيقن لا يصحّ مع وجود الإطلاق كما هو الواقع ، إذ مع صدق الموضوع وبقاء الاسم كما هو المفروض يتعين الرجوع إلى الإطلاق .