responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 250


استصحاب الطهارة في نفس الملاقي - بالكسر - مع إمكانه في الملاقي - بالفتح - أيضا ، بأن يقال : إنّ هذا الماء لم يكن قبل الاستعمال منجسا لملاقيه وشكّ فيه بعد الاستعمال فيستصحب حالته السابقة ، ولا يشكل بأنّه في السابق كان طاهرا والآن صار نجسا بالفرض ، فالموضوع قد تعدّد فانّ الموضوع متحد عرفا ، وإنّما انقلب من حالة إلى حالة ، ولو كان مثل ذلك مضرا باتحاد الموضوع لزم سدّ باب الاستصحاب رأسا ، إذ لا ينفكّ عن مثل هذه الاختلافات في الموضوع ، كيف ولو لم يحدث فيه اختلاف أصلا ومن جهة من الجهات ، فلا يعقل الشكّ في حكمه .
وأمّا الكلام بالنسبة إلى الآثار الأخر على تقدير عموم العفو لها كما على الوجهين المتوسطين ، فالحال فيها أيضا هو الحال في الأثر المذكور فيجري الاستصحاب فيها أيضا لتيقنها سابقا على الاستعمال .
نعم لو قلنا بأنّ مثل هذا الاختلاف ، أعني : خروج الماء من حالة الطهارة إلى حالة النجاسة مضر بوحدة الموضوع ، يلزم التفكيك في الآثار بحسب الأصل ، فيكون ملاقيه طاهرا - كما ذكرنا - للأصل في نفس الملاقي - بالكسر - ويجوز شربه لأصالة البراءة عن حرمته .
وأمّا حمله في الصلاة قبل جفافه ، فمحل الإشكال فيه من جهتين : الأولى :
من جهة نجاسة الثوب بملاقاته ، ويشترط في الصلاة طهارته ، وقد فرغنا من هذه الجهة وقلنا بطهارته بحسب الأصل .
والأخرى : من جهة نفس الرطوبة النجسة ، فيحتمل كونها نجسة غير معفو عنها فيكون حملها مبطلا للصلاة ، فالكلام من هذه الجهة مبتن على الخلاف في الشبهة المصداقية الماهوتية ، فإن قلنا فيها بالاشتغال نقول به هنا أيضا ، وتقريبه في

250

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 250
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست