responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 252


والثاني : إنّ ذلك مضر ببقاء الاسم فلا يصدق أنّه ماء غسل به الغائط ، بل هو ماء غسل به الغائط مع نجس آخر .
وكيف كان فإن قلنا بالأوّل فالمرجع عند الشك في الوصول هو استصحاب عدمه ، فإنّ الموضوع على هذا مركَّب من أمرين : ماء الاستنجاء وعدم وصول نجاسة أخرى ، وأحد الجزءين محرز بالوجدان ، والثاني محرز بالأصل ، وليس هذا الأصل مثبتا ، إذ العرف لا يفهم في أمثال المقام كون الموضوع هو الهيئة البسيطة التقييدية الحاصلة بعد حصول الجزءين ، بل يفهم أنّه شيئان متعددان منضمّان كما في « الكرّ الطاهر مطهر » فيفهم أنّ الكرّية والطهارة إذا اجتمعتا في الماء يصير موضوعا للمطهرية ، فلهذا لو كان واحدة منهما معلومة والأخرى مشكوكة أو كلتاهما مشكوكة يحرز بالأصل في المشكوكة موضوع الكرّ الطاهر .
وبالجملة : فالموضوع في المقام مركَّب من أمرين : أحدهما أمر حادث وجودي ، والآخر عدمي ، فإذا شكّ في الثاني بأن احتمل حدوث النجاسة الأخرى مقارنا لحدوث موضوع الاستنجاء ، فالأصل يقتضي عدم حدوثه .
وإن قلنا بالثاني ، فلا مجرى حينئذ للأصل الموضوعي ، إذ الشك واقع في أنّه هل حدث النجاسة الخارجة حتى لا يكون موضوع الاستنجاء متحققا ، أو لم يحدث حتى يكون متحققا ، فلا يمكن إثبات تحقّق الموضوع بأصالة عدم الحدوث إلَّا على حجية الأصل المثبت ، فلا بدّ من الرجوع إلى الأصل الحكمي وهو استصحاب الطهارة أو قاعدتها .

252

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 252
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست