responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 248


إليه ، وهذا بخلاف ما لو قيل : يجب على كلّ أحد أن يخرج خراج بستانه ، فانّ هذا لا إشكال في شموله لكلّ بستان حتّى ما كان أردى أفراد البساتين ، فإنّ بستان صاحبه ليس إلَّا هذا الأردى .
قوله - دام ظله - : « مسألة 7 : إذا شكّ في ماء أنّه غسالة الاستنجاء أو غسالة سائر النجاسات ، يحكم عليه بالطهارة وإن كان الأحوط الاجتناب » .
تفصيل الكلام : أمّا على القول بطهارة ماء الاستنجاء ونجاسة سائر الغسلات فلا يجوز التمسّك على النجاسة بعمومات انفعال الماء القليل بتقريب أنّه قد ثبت بالعمومات أنّ كل ماء قليل لاقى نجسا ينجس ، خرج من هذا العموم ماء الاستنجاء ، فالفرد المشكوك كونه غسالة استنجاء أو غسالة نجس آخر ، يعلم بدخوله في العموم ويشك في خروجه للشك في كونه من أفراد المخصص ، أعني : ماء الاستنجاء ، فيكون المرجع فيه أصالة العموم .
ووجه عدم الجواز أنّ هذه الشبهة مصداقيّة ولا يجوز التمسّك بالعام في الشبهات المصداقيّة على ما هو المشهور ، وقد حقّق ذلك في الأصول ، فلا محالة يكون المرجع هو الأصل العملي ، وهو استصحاب الطهارة في هذا الماء لو كان قبل الملاقاة مقطوع الطهارة فيشك في أنّه صار بسبب الملاقاة متنجسا أم لا بواسطة الشكّ في كون ملاقاة هو النجس الغائطي حتى لا يؤثر ملاقاته في النجاسة ، أو غيره حتّى يكون متنجسا بملاقاته ، فيستصحب طهارته السابقة المعلومة .
ولا يشكل بأنه إن كان في الواقع غسالة الاستنجاء فطاهر قطعا ، وإن كان غسالة أخرى فنجس قطعا ، إذ مثل ذلك موجود في كل استصحاب مثل ما لو شكّ في أصل ملاقاة الماء مع النجس الغير الغائطي ، فإنّ الملاقاة لو كانت

248

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 248
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست