حاصلة واقعا فالنجاسة معلومة وإلَّا فالطهارة متيقنة ، وأمّا لو لم يكن مسبوقا بالطهارة المتيقنة كما لو كان قبل استعماله في إزالة الخبث محرز الطهارة بأصلها ، فالمرجع هو أصل الطهارة كما في السابق ، لعدم حصول غايته وهو العلم بالنجاسة ، هذا بناء على القول بالطهارة في ماء الاستنجاء . وأمّا على العفو فله احتمالات أربعة : أحدها : أن يكون العفو حكمة للحكم بالطهارة ، وهذا هو عين القول بالطهارة مع زيادة جعل الحكمة في جعلها هو العفو ، فالكلام فيه هو الكلام هناك . وثانيها : العفو المطلق بالنسبة إلى جميع الآثار المترتبة على موضوع النجس من تنجيس الملاقي ، وحرمة تلوث المسجد به ، ووجوب إزالته عنه ، وحرمة شربه ، وكون حمله في الصلاة مبطلا لها ، لا بالنسبة إلى ما يترتب على موضوع الطاهر ، مثل إزالة الحدث والخبث ، فإنّها مشروطة بالطهارة ، وهذا الماء نجس بالفرض . وثالثها : العفو المطلق حتّى بالنسبة إلى آثار الطاهر فلا يترتب عليه آثار النجس ويترتب عليه آثار الطاهر إلَّا أنّه نجس . ورابعها : العفو عن خصوص تأثيره في نجاسة الملاقي مع بقاء سائر الآثار . فعلى هذه الوجوه الثلاثة استصحاب الطهارة وقاعدتها في نفس الماء غير جاريتين لفرض العلم بأصل النجاسة على كلّ تقدير . فيبقى الكلام في الآثار ، فعلى الوجه الأخير لا كلام في الآثار الأخر ممّا سوى تنجيس الملاقي لتيقّنها على كلّ تقدير أيضا ، وأمّا بالنسبة إليه فيرجع فيه إلى