responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 249


حاصلة واقعا فالنجاسة معلومة وإلَّا فالطهارة متيقنة ، وأمّا لو لم يكن مسبوقا بالطهارة المتيقنة كما لو كان قبل استعماله في إزالة الخبث محرز الطهارة بأصلها ، فالمرجع هو أصل الطهارة كما في السابق ، لعدم حصول غايته وهو العلم بالنجاسة ، هذا بناء على القول بالطهارة في ماء الاستنجاء .
وأمّا على العفو فله احتمالات أربعة :
أحدها : أن يكون العفو حكمة للحكم بالطهارة ، وهذا هو عين القول بالطهارة مع زيادة جعل الحكمة في جعلها هو العفو ، فالكلام فيه هو الكلام هناك .
وثانيها : العفو المطلق بالنسبة إلى جميع الآثار المترتبة على موضوع النجس من تنجيس الملاقي ، وحرمة تلوث المسجد به ، ووجوب إزالته عنه ، وحرمة شربه ، وكون حمله في الصلاة مبطلا لها ، لا بالنسبة إلى ما يترتب على موضوع الطاهر ، مثل إزالة الحدث والخبث ، فإنّها مشروطة بالطهارة ، وهذا الماء نجس بالفرض .
وثالثها : العفو المطلق حتّى بالنسبة إلى آثار الطاهر فلا يترتب عليه آثار النجس ويترتب عليه آثار الطاهر إلَّا أنّه نجس .
ورابعها : العفو عن خصوص تأثيره في نجاسة الملاقي مع بقاء سائر الآثار .
فعلى هذه الوجوه الثلاثة استصحاب الطهارة وقاعدتها في نفس الماء غير جاريتين لفرض العلم بأصل النجاسة على كلّ تقدير .
فيبقى الكلام في الآثار ، فعلى الوجه الأخير لا كلام في الآثار الأخر ممّا سوى تنجيس الملاقي لتيقّنها على كلّ تقدير أيضا ، وأمّا بالنسبة إليه فيرجع فيه إلى

249

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 249
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست