responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 223


صبّ على فمه وبقي يهزّ رأسه لقطع الغسالة المتخلفة في شعر شاربه ولحيته ومنخره لعدّوه من المجانين .
وفيه : منع لزوم الحرج ، فهذه أدلة الطهارة مطلقا وقد عرفت جوابها .
وأمّا القول بالتفصيل بين الغسلة المطهرة وغيرها كما هو نص الدّرّة المنظومة حيث قال :
وطهر ما تعقبه طهر المحل * عندي قوي وعلى المنع العمل فمستنده في نجاسة الغسلة الأولى الأدلَّة المتقدمة للنجاسة بقول مطلق وفي طهارة الغسلة الثانية عدم شمول تلك الأدلة إيّاها .
أمّا رواية العيص فلا إطلاق لها بالنسبة إلى صورة وقوع غسالة الغسلة الثانية فقط في الطشت حتى يكون دليلا على النجاسة فيها ، بل هو محمول على صورة اجتماع الغسالتين فيه كما هو الغالب ، وحينئذ فلا دلالة لها على نجاسة الغسالة في الغسلة الثانية ، بل نقول الغالب اجتماع جميع الغسلات فيه حتّى الغسلة المزيلة .
وأمّا مفهوم « الماء إذا كان . . » على تقدير استفادة قيد الملاقاة من لفظ :
« لا ينجسه » و « ينجسه » حتى يكون المفهوم : أنّ الماء إذا لم يكن كرّا ينجسه شيء بالملاقاة ، فهو أيضا لا عموم له بالنسبة إلى الغسلة المطهرة ، فإنّ العرف إذا عرض عليهم هذه القضية وعرض أيضا عليهم أنّ المحل يصير بهذه الغسلة طاهرا ، وملاقاة هذه الغسلة للمحل يوجب انقلاب موضوع النجس إلى موضوع الطاهر ، يفهم من تلك القضية أنّ الملاقاة المؤثرة في نجاسة الماء هي ما كانت نجاسة النجس الملاقي في ظرفها محفوظة ، ولا يشمل ملاقاة الغسلة المذكورة المزيلة لنجاسة المحلّ .

223

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 223
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست