responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 224


وبالجملة : الملاقاة منصرفة إلى غير ما كانت سببا لارتفاع النجاسة ، فإنّ الانفصال ليس شرطا في تحقق مفهوم الغسل ، فالغسل يتحقّق بمجرّد ملاقاة الماء في الغسلة الثانية ، ولزوم العصر في الثياب بين الغسلتين إنّما هو لتوقف تحقّق تعدّد الغسل عليه ، وهو غير مرتبط بما نحن بصدده من الغسلة الأخيرة ، فهي سبب لطهارة المحل بنفس الملاقاة بدون العصر والانفصال ، فليست هذه الملاقاة مشمولة للمفهوم المذكور .
هذا مضافا إلى أنّه لو سلَّمنا عدم الانصراف وأنّه يصدق على الغسالة في هذه الغسلة أيضا أنّه ماء قليل لاقى نجسا ، فيدخل تحت قوله : ينجسه ، لكن لا إشكال في أنّ هنا لا بدّ من ارتكاب تخصيص في هذا العموم بالنسبة إلى ما يتخلف من ماء هذه الغسالة بعد انفصال ما ينفصل عن المحلّ غالبا ، فإنّ الماء المتخلَّف في الثوب بعد العصر ، وكذا في البدن ونحوه بعد انفصال ما يعتبر انفصاله يصدق عليه اسم الماء القليل مع أنّه لاقى النجس بالفرض وهو طاهر بالإجماع ، فهو خارج عن عموم المفهوم على تقديره بهذا الإجماع .
فنقول : لو استلزم القول بطهارة تمام الغسالة في الغسلة الأخيرة تخصيصا زائدا في هذا العموم بأن كان تخصيص فرد علاوة على تخصيص فرد اقتضاه الإجماع في المختلف لقام على إبطاله أصالة عدم التخصيص لهذا العموم ، وأمّا لو كان التخصيص على أيّ حال ، يعني سواء قلنا بأنّ ماء الغسلة الثانية بتمامه من أوّل الأمر طاهر أم قلنا بأنّه نجس من أوّل الأمر ، ثمّ عند انقطاع القطرات المنقطعة يكون ما يتخلف من مائها طاهرا ، يكون بالنسبة إلى فرد واحد ، فلا ينهض على نفيه هذا الأصل .
فنقول الاعتبار في وحدة الماء الملاقي للنجس وتعدّده على حال ملاقاته

224

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 224
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست